السلام عليكم
الحل يكمن في المادة 431من قانون الاجراءات المدنية والادارية
يتأكد القاضي في التاريخ المحدد للحضور من قبول العريضة ويستمع الى الزوجين على انفراد ثم مجتمعين ويتأكد من رضائهماويحاول الصلح بينهما اذا كان ممكنا
ينظر مع الزوجين او وكلائهما في الاتفاق وله ان يلغي او يعدل في شروطه اذا كانت تتعارض مع مصلحة الاولاد او خالفت النظام العام
ويثبت القاضي ارادة الزوجين باصدار حكم يتضمن المصادقة على الاتفاق النهائي ويصرح بالطلاق
اذن القاضي قبل ان يصدر حكم يثبت فيه الاتفاق الحاصل بالطلاق بالتراضي بين الزوجين يتفحص الاتفاق من نواحيه كلها وينظر في الشروط والاتفاق الحاصل بين الزوجين فاذا وجده يمس مصلحة الاولاد من جهة والنظام العام من جهة اخرى فلا يمكن الاتفاق على ان يكون بالتراضي
خلاصة القول : الزوجة غير ملزمة بكتابة عريضة التنازل عن اقوالها وانما يكفي التصريح الشفهي امام القاضي اثناء جلسات الصلح بانها تتراجع عن اقوالها لان القاضي لا يحكم الا اذا تأكد ان نيتهما فعلا تتصرف الى فك اللرابطة الزوجية بالتراضي والسلام