منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأوامر والنواهي (الأخذ بظاهرها و حملها على الوجوب والفور)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-04-05, 05:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كيفية ورود الأمر
الأوامر الواجبة ترد على وجهين:
أحدهما:بلفظ افعل، أو افعلوا كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] وما أشبه ذلك.
والثاني : بلفظ الخبر.
· إما بجملة فعل كقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} [البقرة: 216] و{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } [النساء: 23]وما أشبه ذلك
· وإما بجملة ابتداء وخبركقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] و {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } [البقرة: 228].
ويميز ما جاء في الأوامر بلفظ الخبر، مما جاء بلفظ الخبر ومعناه الخبر المجرد، بضرورة العقل، فإن قول الله عز وجل:
{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93]هو بمنزلة قوله تعالى:
{وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ }[النساء: 92]في ظاهر ورود الأمر
إلا أن:
أحد اللفظين خبر مجرد لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الخبر.
والآخر لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر.
وإنما علمنا ذلك لأن الجزاء بجهنم لا يجوز أن نؤمر نحن به، لأن ذلك ليس في وسعنا وأما التحرير للرقبة، وتسليم الدية، فبضرورة العقل علمنا أن ذلك من مقدوراتنا ومما لا يفعله الله عز وجل دون توسط فاعل منا.
وكذلك قوله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]فهذا أمر جاء بلفظ الخبر.
علمنا ذلك بنص القرآن، وبضرورة المشاهدة.
أما نص القرآن؛ فقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ } [البقرة: 191] فارتفع ظن من ظن أن قول الله عز وجل: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} خبر وكيف يكون ذلك وقد أمر تعالى بقتل من قاتلنا فيه وعنده.
وأما ضرورة المشاهدة، فما قد تيقناه مما وقع فيه من القتل مرة بعد مرة، على يدي الحصين بن نمير، والحجاج بن يوسف، وابن الأفطس العلوي، وإخوانهم القرامطة، والله تعالى لا يقول إلا حقّاً، فصح أن معنى قوله تعالى إنما هو أمر.
فما ورد من الأوامر والنواهي على الصفتين المذكورتين فهو فرض أبداً ما لم يرد نص أو إجماع على أنه منسوخ أو مخصوص أو ندب أو بعض الوجوه الخارجة عن الإلزام
الندب
يرد بلفظ: "لو" مثل قوله عليه السلام "لَوْ اغْتَسَلْتُمْ"
عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:" كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ"[البخاري: كِتَاب الْبُيُوعِ؛بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ]
أوبمدح الفاعل أو الفعل مثل قوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } [التوبة: 108]
ومثل إخباره عليه السلام: "أنَّ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ" عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:"كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ بِهِ" [البخاري:كِتَاب التَّوْحِيدِ ؛باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا }]وما أشبه ذلك.
أو يرد استثناء يعقبه تخيير فى المأمور به، مثل قوله تعالى في وجوب الصداق: { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237]
وفي قضاء الدين: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة: 279، 280] وما أشبه ذلك، وهذا معلوم كله بموضوع اللغة ومراتبها، وبالله التوفيق.
فما جاء باللفظ الذي ذكرنا فهو ندب لا إيجاب، يعلم ذلك بصيغة اللغة ومراتبها، علم بضرورة لا يفهم سواه.
الإباحة
ترد بلفظ "أو" مثل قوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } [البقرة: 196]
وقد يردأيضاً لفظ الإباحة «بلا حرج وبلا جناح» مثل قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [الفتح: 17] وقوله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَعَلَيْهِمَا }[البقرة: 233].
فصل
كل لفظ ورد بـ «عليكم«فهو فرض، وكل أمر ورد بـ«لكم« أو »بأنه صدقة« فهو ندب
فصل
إذا ورد خبر صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى أمراً ما فحكم فيه بحكم معين فإن الواجب أن نحكم في ذلك الأمر بمثل ذلك الحكم ولا بد وذلك مثل ما روي وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خلف الصف وحده فأمره فأمره بالإعادة"[التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (4/ 67)] [تعليق الشيخ الألباني :صحيح]
ورأى رجلاً يحتجم فقال عليه السلام : "أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ" [البخاري:كِتَاب الصَّوْمِ؛بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ]
مناقشة
قالوا: لعله إنما أمره بالإعادة ليس من أجل انفراده، ولكن لغير ذلك، وأن الحاجم والمحجوم، كانا يغتابان الناس.
وهذا لا يجوز لأنه عليه السلام مأمور بالتبليغ، فلو أمر إنساناً بإعادة صلاة أبطلها عليه، ولم يبين له وجه بطلانها لكان غير مبلغ وقد









رد مع اقتباس