فصل
قالوا:إن ما صح عن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم ولم يعرف عن غيرهم إنكار لذلك فإنه منهم إجماع.
والجواب: إن هذا باطل لإنه قول بعض المؤمنين فإن قيل: لو أنكروا شيئاً لما سكتوا عنه قلنا هذا لو صح أنهم كلهم علموه وسكتوا عليه وهذا ما لا سبيل إلى وجوده أبداً لأن الصحابة رضى الله عنهم تفرقوا في البلاد وإنما يقطع على إجامعهم فيما يرى أنهم عرفوه كالصوات الخمس وصيام شهر رمضان والحج. (من كتاب النبذة الكافية)