اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة battal01
ممكن توضح أكثر ... حتي تتم الاجابة
|
قدمت إستقالتي يوم 01 مارس وقلت أني مستقيل عن العمل يوم 01 جوان أي بعد مرور فترة الإشعار المسبق المحدد ب 3 أشهر وفقاً للإتفاقية الجماعية للمؤسسة
يوم 31 ماي كان آخر يوم عمل لي عند المؤسسة
في يوم 01 جوان أمضيت محضر تنصيب مع مؤسسة أخرى
المؤسسة التي كنت أعمل بها نسيت إستقالتي ولم تخبر المديرية العامة من أجل تحرير مقرر الإستقالة ، كذلك لم توقف لي الراتب لدرجة أنه صدر لي كشف راتب في شهر جوان
ولتدارك هذا الخطأ بحثت المؤسسة في ملفي فوجدت أني لم أخرج في عطلة لهذا العام فقامت بتحرير سند عطلة لتغطية راتب شهر جوان وتم إصدار شهادة عمل إلى غاية 30 جوان
أي أنه أصبح لدي تداخل في مناصب العمل الأول ينتهي في 30 جوان و الحالي يبدأ في 01 جوان وهذا أحدث لي ضرر لأني لم أتمكن من الإستفادة من تعويض الخبرة المهنية لأن المؤسسة الحالية في قانونها الداخلي لا تقبل شهادات عمل تتداخل معها و هذا من حقها
في المحكمة تم رفض الدعوى لعدم التأسيس
زفي المجلس تم تأييد الحكم
الحكم و القرار خرقا قانون العمل و الإتفاقية الجماعية