قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله :
(( ومن زعم أنه لا يرى التقليد ، ولا يقلد دينه أحداً : فهو فاسق عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، إنما يريد بذلك إبطال الأثر ، وتعطيل العلم والسنة ، والتفرد بالراي ، والكلام ، والبدعة ، والخلاف )) طبقات الحنابله 1/ 31 .
قال الإمام أبي شامة المقدسي رحمه الله عن الشهاب القرافي المالكي
في الذخيرة ص 132 طبعة وزراة الكويت: (( قاعدة )) :
انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر .
وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس:
" وأما الفروع فإنها لما كثرت حوادثها، واعتاص على العامي عرفانها، وقرب لها أمر الخطأ فيها؛ كان أصلح ما يفعله العامي التقليد فيها لمن قد سير ونظر " ا. هـ [انظر تلبيس إبليس ص 79 .].
وقال الشاطبي في الاعتصام:
" الثاني: أن يكون مقلِّدًا صرفًا خليًا من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده، وحاكم يحكم عليه، وعالم يقتدي به ا. هـ [انظر الاعتصام جـ2 ص 343 .] .
وقال ابن قدامة في روضة الناظر:
" وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعًا"، ثم قال: "فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك " ا. هـ [انظر الروضة ص 206 .].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز [المراد بالجواز الإذن له فيه . ] عند الجمهور [انظر مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 19 ص 262 .] .
منقول