منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأحكام الإجتماعية هل هي نهائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-11-25, 20:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
عدم جواز الاستئناف في المسائل الاجتماعية ترجع الى الاجراءات الاولية التي يباشرها العامل قبل رفع الدعوى امام المحكمة
المتمثلة في استنفاد طرق الطعن الداخلية
المادة 504 من قانون الاجراءات المدنية والادارية تنص على الزامية رفع الدعوى امام القسم الاجتماعي في اجل ستة اشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى ، المادة الثالثة ، الرابعة من قانون 04/90
ملاحظ: باستثناء الاوامر الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعي فهي قابلة للاستئناف والسلام










رد مع اقتباس