اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوسماحة 31
تعلية البناء..... لتكون الى برخصة بناء من رئيس المجلس الشعبي البلدي ....
وأي تعلية للبناء بدون رخصة يعتبر بناء غير قانوني ............
من القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير
حدد الأعمال التي تستلزم رخصة بناء وهي كما جاء
ذكرها في المادة 52 منه :
- كل تشييد لبنايات جديدة مهما كان استعمالها .
- كل تمديد لبنايات موجودة .
- كل تغيير للبناء يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على
الساحات العامة.
- كل إنجاز لجدار صلب بقصد التدعيم أو التسييج .
فالمقصود بتغيير البناء في مفهوم المادة 52 ، هو تعلية المبنى، أو تعديل
في الواجهة الخارجية له .
لذلك فإن
الباني لا يتجاوز حدود الرخصة بتعلية البناء أو تغيير الواجهة أو التصميم عما هو وارد في مخطط البناء الذي قدمه في ملف الحصول على الرخصة الأولى .....
أن يحترم الباني الحدود و الإرتفاقات المحددة بمقتضى الرخصة فيعتدي على ملك مجاور أو على ممر أو طريق.
|
بارك الله فيك اخي.....هل من افادات اخرى من الاخوة