رابعًا: القذف:
قال الله تعالى: }وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{[النور: 4]، قال الشيخ السعدي – رحمه الله – في تفسيره: }وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ{؛ أي: النساء الحرائر العفيفات، وكذلك الرجال لا فرق بين الأمرين، والمراد بالرمي الرمي بالزنا بدليل السياق. }ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا{ على ما رموه به }بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ{؛ أي: رجال عدول يشهدون بذلك صريحًا. }فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً{ بسوط متوسط يؤلم فيه، ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه؛ لأن القصد التأديب لا الإتلاف، وفي هذا تقرير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنًا مؤمنًا، أما قذف غير المحصن فإنه يوجب التعزير، }وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا{؛ أي: لهم عقوبة أخرى وهي أن شهادة القاذف غير مقبولة، ولو حدَّ على القذف حتى يتوب كما يأتي، }وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{؛ أي: الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم؛ وذلك لانتهاك ما حرم الله، وانتهاك عرض أخيه، وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به، وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان، ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب».
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات.. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات».
وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: «من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال».