1-
2- الأمر المتجرد عن القرائن يفيد الفور.
3- التمييز شرط في صحة العبادات إلا في النُسكين أي الحج والعمرة فقط.
4- النص إذا كان جارياً على الأمر الغالب فإنه لا يكون له مفهوم المخالفة.
5- إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل.
6- لا واجب مع العجز.
7- ما جاز لعذر فإنه يزول بزواله.
8- الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف.
9- الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.
10- العادة الجاهلية : أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور.
11- المواقيت توقيفية.
12- الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
13- مفهوم المخالفة حجّة.
14- من مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاَّ يعبد الله تعالى إلا بما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم .
15- الخاص مقدم على العام.
16- قوله صلى الله عليه وسلم وفعله لا يجوز معارضته بقول أحد أو فعله.
17- من حفظ حجّة على من لم يحفظ.
18- يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
19- الطهارة الترابية بدل عن الطهارة المائية عند عدمها والتيمم يقوم مقام الماء في كل ما هو من خصائص الماء فيجب فيما يجب ويستحب فيما يستحب.
20- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
21- من عجز عن الماء يتيمم.