- 2- لا يجوز إثبات شيء من الأحكام الشرعية إلا بدليل صحيح صريح.
3- لا يجوز إلزام أحد بالكفارة على فعل شيء من المحرمات وليس على ذلك دليل شرعي صحيح.
4- الأصل عدم الكفارة في مفسد الصوم إلا بدليل ولم يأت الدليل بوجوبها إلا على المجامِعْ فقط.
5- تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
6- كل حكم ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء إلا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس.
7- الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.
8- أن الأصل عدم الكفارة إلا بدليل لأن الأصل براءة الذمة.
9- أن مباشرة الحرام للتخلّص منه جائز.
10- أن من جاز له الفطر في رمضان أفطر على ما شاء.
11- من استحل حرمة رمضان بلا مسوغ شرعي لزمه الإمساك بقية اليوم.
12- من جاز له الفطر أو الصوم سن له الأخف منهما وأفطر على ما شاء.
13- محظورات الإحرام توقيفية.
14- الأصل براءة الذمة.
15- الأصل عدم الحكم الشرعي.
16- الأصل في الأشياء الحل والإباحة.
17- الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.
18- رواية من حضر وشاهد وباشر مقدمه على من لم يحضر.
19- المحتمل والمتشابه يُرد إلى المحكم البيّن.
20- لا يؤثر فعل محظور الحج إلا بعلم وذكر وإرادة.
21- لا يؤثر فعل المنهي إلا بذكر وعلم وإرادة.