منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صلاة الاستخارة
الموضوع: صلاة الاستخارة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-10-19, 12:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
يحي المحترف
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي



14 - اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّ الأفضل في صلاة الاستخارة أن تكون ركعتين‏.‏ ولم يصرّح الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، بأكثر من هذا، أمّا الشّافعيّة فأجازوا أكثر من الرّكعتين، واعتبروا التّقييد بالرّكعتين لبيان أقلّ ما يحصل به‏.‏



15 - فيما يقرأ في صلاة الاستخارة ثلاثة آراءٍ‏:‏
أ - قال الحنفيّة، والمالكيّة، والشّافعيّة‏:‏ يستحبّ أن يقرأ في الرّكعة الأولى بعد الفاتحة ‏{‏قل يا أيّها الكافرون‏}‏، وفي الثّانية ‏{‏قل هو اللّه أحدٌ‏}‏‏.‏ وذكر النّوويّ تعليلاً لذلك فقال‏:‏ ناسب الإتيان بهما في صلاةٍ يراد منها إخلاص الرّغبة وصدق التّفويض وإظهار العجز، وأجازوا أن يزاد عليهما ما وقع فيه ذكر الخيرة من القرآن الكريم‏.‏
ب - واستحسن بعض السّلف أن يزيد في صلاة الاستخارة على القراءة بعد الفاتحة بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وربّك يخلق ما يشاء ويختار‏.‏ ما كان لهم الخيرة سبحان اللّه وتعالى عمّا يشركون‏.‏ وربّك يعلم ما تكنّ صدورهم وما يعلنون‏.‏ وهو اللّه لا إله إلاّ هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون‏}‏‏.‏ في الرّكعة الأولى، وفي الرّكعة الثّانية قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللّه ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص اللّه ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً‏}‏
ج - أمّا الحنابلة وبعض الفقهاء فلم يقولوا بقراءةٍ معيّنةٍ في صلاة الاستخارة‏.‏



16 - روى البخاريّ ومسلمٌ عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قال‏:‏ «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلّها، كالسّورة من القرآن إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثمّ ليقل‏:‏ اللّهمّ إنّي أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب‏.‏ اللّهمّ إن كنت تعلم أنّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسّره لي، ثمّ بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنّ هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاصرفه عنّي واصرفني عنه‏.‏ واقدر لي الخير حيث كان، ثمّ رضّني به‏.‏ قال‏:‏ ويسمّي حاجته»‏.‏ قال الحنفيّة، والمالكيّة، والشّافعيّة‏:‏ يستحبّ افتتاح الدّعاء المذكور وختمه بالحمد للّه والصّلاة والتّسليم على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏.‏



17 - يستقبل القبلة في دعاء الاستخارة رافعاً يديه مراعياً جميع آداب الدّعاء‏.‏



18 - قال الحنفيّة، والمالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة‏:‏ يكون الدّعاء عقب الصّلاة، وهو الموافق لما جاء في نصّ الحديث الشّريف عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏.‏ وزاد الشّوبريّ وابن حجرٍ من الشّافعيّة، والعدويّ من المالكيّة جوازه في أثناء الصّلاة في السّجود، أو بعد التّشهّد‏.‏



19 - يطلب من المستخير ألاّ يتعجّل الإجابة؛ لأنّ ذلك مكروهٌ، لحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل‏.‏ يقول‏:‏ دعوت فلم يستجب لي»‏.‏ كما يطلب منه الرّضا بما يختاره اللّه له‏.‏



20 - قال الحنفيّة، والمالكيّة، والشّافعيّة‏:‏ ينبغي أن يكرّر المستخير الاستخارة بالصّلاة والدّعاء سبع مرّاتٍ؛ لما روى ابن السّنّيّ عن أنسٍ‏.‏ قال‏:‏ «قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا أنس إذا هممت بأمرٍ فاستخر ربّك فيه سبع مرّاتٍ، ثمّ انظر إلى الّذي يسبق إلى قلبك فإنّ الخير فيه»‏.‏ ويؤخذ من أقوال الفقهاء أنّ تكرار الاستخارة يكون عند عدم ظهور شيءٍ للمستخير، فإذا ظهر له ما ينشرح به صدره لم يكن هناك ما يدعو إلى التّكرار‏.‏ وصرّح الشّافعيّة بأنّه إذا لم يظهر له شيءٌ بعد السّابعة استخار أكثر من ذلك‏.‏ أمّا الحنابلة فلم نجد لهم رأياً في تكرار الاستخارة في كتبهم الّتي تحت أيدينا رغم كثرتها‏.‏



21 - الاستخارة للغير قال بجوازها المالكيّة، والشّافعيّة أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»‏.‏ وجعله الحطّاب من المالكيّة محلّ نظرٍ‏.‏ فقال‏:‏ هل ورد أنّ الإنسان يستخير لغيره ‏؟‏ لم أقف في ذلك على شيءٍ، ورأيت بعض المشايخ يفعله‏.‏ ولم يتعرّض لذلك الحنابلة، والحنفيّة‏.‏



أ - علامات القبول‏:‏
22 - اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّ علامات القبول في الاستخارة انشراح الصّدر، لقول الرّسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدّم في ‏(‏فقرة 20‏)‏‏:‏ «ثمّ انظر إلى الّذي سبق إلى قلبك فإنّ الخير فيه» أي فيمضي إلى ما انشرح به صدره، وشرح الصّدر‏:‏ عبارةٌ عن ميل الإنسان وحبّه للشّيء من غير هوًى للنّفس، أو ميلٍ مصحوبٍ بغرضٍ، على ما قرّره العدويّ‏.‏ قال الزّملكانيّ من الشّافعيّة‏:‏ لا يشترط شرح الصّدر‏.‏ فإذا استخار الإنسان ربّه في شيءٍ فليفعل ما بدا له، سواءٌ انشرح له صدره أم لا، فإنّ فيه الخير، وليس في الحديث انشراح الصّدر‏.‏
ب - علامات عدم القبول‏:‏
23 - وأمّا علامات عدم القبول فهو‏:‏ أن يصرف الإنسان عن الشّيء، لنصّ الحديث، ولم يخالف في هذا أحدٌ من العلماء، وعلامات الصّرف‏:‏ ألاّ يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلّقاً به، وهذا هو الّذي نصّ عليه الحديث‏:‏ «فاصرفه عنّي واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثمّ رضّني به»‏.‏









رد مع اقتباس