منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أخطاء في مفهوم الزواج
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-10-15, 21:45   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ريـاض
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maghi مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة لله تعالى وبركاته،

بارك لله فيكم اخي الكريم على ادراج هذا الموضوع القيم،

مجتمعنا المعاصر بامس الحاجة لادراك قدسية الزواج ومفاهيمه

السامية، اعرف انكم نقلتم الموضوع ومع هذا لدي تعقيب على
بعض النقاط الواردة:


تحديد المهر غير جائز شرعا،

وفي الاية :(واتيتم احداهن قنطارا) دليل على جواز المغالاة في المهور؛ لان الله تعالى لايمثل الا بمباح.
وبخصوص الاقتباس الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وارضاه فهو متصرف فيه والاصل فيه...

وخطب عمر رضي الله عنه فقال: الا لاتغالوا في صدقات النساء فانها لو
كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مااصدق قط امراة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة اوقية.

فقامت اليه امراة فقالت: ياعمر يعطينا الله وتحرمنا!؛ اليس الله سبحانه وتعالى يقول: (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا)؟ فقال عمر:اصابت امراة واخطا عمر. وفي رواية فاطرق عمر ثم قال: كل الناس افقه منك ياعمر!. وفي اخرى: اصابت امراة ورجل اخطا. وترك الانكار.

هذا عمر وماادراك ماعمر؛ فاروق الامة، ولم يحدد قيمة المهر.
منقول
اعتذر على المداخلة ولكنني وددت توضيح هذه النقطة وحسب.

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
بالنسبة لقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمرأة التى أنكرت عليه أمام الناس فهي ضعيفة
قال البيهقي في السنن الكبرى 7/233 إسناد القصة منقطع
وقال الألباني في الأرواء 6/348 منقطعة لأن الشعبي لم يدرك عمر ومجالد بن سعيد ضعيف

++++++

((أصابت امرأة وأخطأ عمر))
هذه الزيادة غير صحيحة.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله ﷺ، ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والألباني. من غير اعتراض المرأة عليه، فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فلها طرق لا تخلو من مقال، منها: طريق أبي يعلى وفيها مجالد بن سعيد، قال الإمام أحمد: يرفع كثيراً مما يرفعه الناس ليس بشيء، وقال ابن معين: لا يحتج به، وقال البخاري:ضعيف.
فإن اجتمع البخاريِّ وابن معين وأحمد فيه فحسبك بواحدٍ منهم فكيف وقد أجمعوا !!
ومنها: طريق عند ابن المنذر وفيه قيس بن الربيع، وقد تكلم فيه غير واحد كالبخاري وابن مهدي وابن معين، وذكره البخاري في الضعفاء، وقال النسائي: متروك الحديث. ورواها أيضاً أبو حاتم البستي في مسنده من طريق أبي العجفاء قال البخاري:في حديثه نظر.

منقول









رد مع اقتباس