منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - نبذة مختصرة عن الوصية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-08-26, 19:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الوصية




تتأكد كتابة الوصية إذا كان المسلم في حالة خطر كاستقبال سفر برًا، أو بحرًا، أو جوًا، واشتداد مرض، ودخول المعركة، أما عن حكمها فإنه يدور بين الإيجاب والاستحباب والكراهة والتحريم، وبيان ذلك كما يلي:



أولًا: حالات وجوبها:





يجب على الإنسان أن يوصي بوفاء ما عليه من حقوق، فإذا كان على الإنسان حق لله تعالى ككفارة، أو حج فريضة، أو زكاة لم يخرجها، أو حقوق للعباد مثل الودائع والأمانات، أو دين لا بينة فيه أي أن يكون مدينًا ولا أحد يعلم عن دينه إلا الله والموصي وصاحب الدين فهنا تجب الوصية؛ لأن وفاء الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.



ثانيًا: حالات استحبابها:





يستحب للمسلم أن يوصي من ماله لنفسه لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»([1]).


فإذا كان المسلم ذا مالٍ، وورثته أغنياء، وكذا أقاربه لا حاجة لهم بالمال، فهنا يستحب الوصية بما يراه الموصي نفعًا له بعد موته.



ثالثًا: حالات كراهيتها:





يكره للمسلم أن يوصي بشيء من ماله إذا كان ورثته فقراء وماله قليل، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في فيّ امرأتك»([2]).


رابعًا: حالات تحريمها:





1- تحرم للورثة:



لما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»([3]).


2- تحرم لغير الوارث بأكثر من الثلث:



إن كان للموصي وارث: فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث، وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها بطلت([4])، ويشترط لنفاذها شرطان:



- أن تكون بعد موت الموصي؛ لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته.
- أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية، غير محجور عليه لسفه أو غفلة.
وفي حالة عدم وجود ورثة للموصي: فيجوز الوصية بما زاد عن الثلث أو بكل المال؛ لأن مانع الوصية بما زاد عن الثلث لأجل الورثة، وإذا عُدم الورثة زال المانع.



3- تحرم إذا قصد منها الإضرار بالورثة:



لقول الله تعالى: ]مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ[[النساء: 12]، أي: لتكون وصيته على العدل، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته([5]).



تحرم إذا قصد منها أمر محرم: لأن ذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: ]وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[[المائدة: 2].

* * *

([1]) رواه مسلم (1631).

([2]) رواه البخاري (1295) واللفظ له، ومسلم (1628).

([3]) صححه الألباني في صحيح الجامع (1788).

([4]) فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، د. نصر فريد واصل (ص: 116).

([5]) انظر: تفسير ابن كثير (2/231).









رد مع اقتباس