منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ¨°o.O («هدية للمرأة المسلمة.....(أحكام المولود من الكتاب والسنة)») O.o°¨
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-08-21, 22:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

(3)_ العقيقة

...
مشروعيتها وحكمها الشرعي
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة

مجموع فتاوى ابن باز(18/48)

الحكمة من العقيقة

قال ابن القيم رحمه الله:وفيهَا سر بديع موروث عَن فدَاء إِسْمَاعِيل بالكبش الَّذِي ذبح عَنهُ وفداه الله بِهِ فَصَارَ سنة فِي أَوْلَاده بعده أَن يفْدي أحدهم عِنْد وِلَادَته بِذبح وَلَا يستنكر أَن يكون هَذَا حرْزا لَهُ من الشَّيْطَان بعد وِلَادَته كَمَا كَانَ ذكر اسْم الله عِنْد وَضعه فِي الرَّحِم حرْزا لَهُ من ضَرَر الشَّيْطَانوَلِهَذَا قل من يتْرك أَبَوَاهُ الْعَقِيقَة عَنهُ إِلَّا وَهُوَ فِي تخبيط من الشَّيْطَان وأسرار الشَّرْع أعظم منهَذَا وَلِهَذَا كَانَ الصَّوَاب أَن الذّكر وَالْأُنْثَى يَشْتَرِكَانِ فِي مَشْرُوعِيَّة الْعَقِيقَة وَإِن تفاضلا فِي قدرهَا .
تحفة المودود بأحكام المولود (1/65)
مايجزىء في العقيقة
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

عن عائشة رضي الله عنهاقالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة.

رواه ابن ماجه(3163) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ( 2561)

عن ابن عباس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين.

رواه النسائي(4219)وصححه الألباني في الإرواء(1164)

الأفضل إذا عق عن الغلام شاتان أن يكونا متكافئتان

عن أم كرز أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة ": «عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة لا تضركم ذكرانا كن أم إناثا»

رواه البيهقي(1844) وصححه الألباني صحيح، الإرواء (4 / 390 - 391)

يكونا ذكران أو إناث لايهم

عن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا.

أخرجه أبو داود(1516) وصححه الألباني في الإرواء( 1166)

تجزىء عن الغلام شاة

قال بعض أهل العلم :تجزىء شاة عن الغلام وشاة عن الجارية وبه قال ابن عمر

_ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.

رواه أبو داود(2841)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود(2841) وقال : في رواية النسائي: كبشين كبشين وهو الأصح.

_ عن ابن عباس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين.

رواه النسائي(4219)وصححه الألباني في الإرواء(1164)

_ عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى».

رواه البخاري(5471)

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:وإن اقتصر في الذكر على شاة واحدة أجزأت لكن الاثنتان أفضل.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/229)
هل تجزىء بغير الغنم؟
عن أبي مليكة، يقول: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين عقي عنه جزورا فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شاتان مكافأتان .

رواه الطحاوي في المشكل(1/457)وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة(2720)
صفتها
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :كل الذبائح المشروعة فحكمها حكم الأضحية؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) كل الذبائح المشروعة: العقيقة، والفدية، والهدي كالأضحية تماماً.

لقاء الباب المفتوح(198/23)

وقتها

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين»

رواه البيهقي(19293) وصححه الألباني في صحيح الجامع(4132)

َعَن الحسنِ عَن سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ»

رواه النسائي (1522)وصححه الألباني في صحيح الجامع (2563)
من ذبح العقيقة قبل اليوم السابع
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:من ذبح العقيقة قبل اليوم السابع هل يجزئه؟

فأجاب بقوله:الظاهر أنه يجزئه؛ لأن الذبح في اليوم السابع ليس بواجب، بل هو مستحب.

شرح سنن أبي داود(334/42)

ذبح واحدة بعد سبعة أيام والأخرى بعد أربعة عشرا يوما

سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :بإعتبار المولود الذكر عليه ذبيحتان هل يجوز أن يذبح واحدة بعد سبعة أيام من ولادته والأخرى بعد أربعة عشر يوما ؟

فأجاب بقوله:يجوز.

سلسلة الهدى والنور شريط(562)
من لم يعق عن أحد من أولاده
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-:إذا عق عنهم الآن فهو حسن، إذا كان جاهلا أو يقول: غدا أعق، حتى تمادى به الوقت. أما إذا كان فقيرا حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/212)
هل يعق الكبير عن نفسه
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا.

أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (4 / 329 / 7960) وصححه الألباني في السلسلةالصحيحة(6/1/502) برقم(2726)

قال ابن سرين :لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي .

رواه ابن ابي شيبة(24236)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/1/506)

عن الحسن البصري قال :إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا

المحلى (8 / 322)وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/1/506)

سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:ماحكم العقيقة عن الكبير ومن عنده عدّة أبناء لم يعق عنهم هل يبدأ بنفسه أم بهم ؟

فأجاب بقوله:
يبدأ بأولاده ،يعق عن أولاده قبل كل شيء هذا هو الواجب عليه،أما يعق عن نفسه هذا كان واجب أبيه ،وربنا يقول :{ألا تزر وازرة وزرى أخرى}فهذا الولد الذي صار أبا لولد لايحمل وزر والده الذي ماعقّ عنه حين ولادته ولكن من السنة الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه عقّ عن نفسه بعد النبوة فهذه السنة إن استطاع أن يحييها بعد أن يعق عن أولاده الذين عقّ عنهم ،هذا هو النظام ،لكن هذا إنما يقال فيما إذا لم يكن متمكنا من العق عن أولاده في الوقت المشروع ،وذلك في اليوم السابع فإن كان له عذر ففي اليوم الرابع عشر وأخيرا في الحادي والعشرين فإذا استطاع أن يعق عن ولده في هذه الأيام ثم لم يفعل اهمالا وتكاسلا فقد فاته العمل كالذي يخرج الصلاة عن وقتها أما إن كان فقيرا أو كان في ظروف سفر أو غير ذلك مما لم يتيسر له القيام بهذا الأمر فحين مايتيسر له ذلك فعل على منهاج الذي ذكرناه.

سلسلة الهدى والنور شريط(199)

السؤال: ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه عند بعثته فهل يصح هذا القول؟ وهل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه لعدم عق والده عنه؟

الجواب: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه عند بعثته، والعقيقة عن المولود سنة وليست واجبة، وهي رأسان من الغنم عن الذكر، وعن الأنثى واحدة يعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الأضحية والأفضل ذبحها في اليوم السابع، وإن ذبحها في غيره قبله أو بعده أجزأت، وإذا عق الإنسان عن نفسه ولو كان كبيرا فهو حسن إذا كان والده لم يعق عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18672)

عضو نائب الرئيس الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سئل فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله :ماذا يفعل الذي لم يعق عنه والده وكيف يتصدق بوزن شعره ؟

فأجاب بقوله:يفعل ذلك كله قضاء وهو خير له من الترك وقد سبق معنا أن هذا من السنن لا من الواجبات فإن فعل فقد أحسن وإلا فلا إثم عليه .

التعليقات الجياد على كتاب تطهير الإعتقاد عن أردان الإلحاد (154)

قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:وإذا لم يعق عنه أبوه يعق عن نفسه .

فقه الإمام الوادعي(3/68)

الحكمة في أن العقيقة تسن في السابع

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-:ذكر ابن القيم أن من الحكمة في ذلك أن اليوم السابع يصادف تمام مرور أيام الدهر عليه كلها، قال رحمه الله: وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره

مترددا فيه بين السلامة والعطب إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما شاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته، وصحة خلقته، وأنه قابل للحياة، وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع، فإنه دور يومي، وهذه الأيام أول مراتب العمر، فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور، كانت ستة الأيام غاية تمام الخلق، وجعل فك رهانه في اليوم السابع، كما جعل الله اليوم السابع من الأسبوع عيدا لهم، وفيه اجتماع الخليقة، وقد جرت حكمة الله بتغيير حال العبد في كل سبعة، والسبعة طور من أطواره وطبق من أطباقه. اهـ بمعناه.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/211)
هل يستدين الإنسان لأجل العقيقة؟
قال الإمام أحمد رحمه الله:إذا لم يكن مالكا مايعق فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إخراج العقيقة قيمة
السؤال:عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعا، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب:يعق عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (12591)

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
العقيقة عن المولود المتوفى
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:أما العقيقة عن الأولاد الأموات، فلا يظهر لي أنها مشروعة، لأن العقيقة إنما تذبح فدية للمولود، وتفاؤلًا لسلامته، ولطرد الشيطان عنه، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم، في (تحفة المودود في أحكام المولود) وهذه المعاني مفقودة في الأولاد الأموات.

وأما ما أشار إليه السائل من أن للعقيقة تدخلًا في شفاعة المولود لأبيه إذا عق عنه فهذا المعنى غير صحيح، وقد ضعفه ابن القيم رحمه الله، وذكر أن السر في العقيقة هو:

أولًا: أن فيها إحياءً لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فدى إسماعيل.

ثانيًا: أن فيها طردًا للشيطان عن هذا المولود، وأن معنى الحديث: «كل غلام رهينة بعقيقته» ، معناه: أنه مرهون فكاكه من الشيطان، فإذا لم يعق عنه، فإنه يبقى أسيرًا للشيطان، فإذا عق عنه العقيقة الشرعية، فإن ذلك بإذن الله يسبب فكاكه من الشيطان، هذا معنى ما حكاه ابن القيم.

مجموع فتاوى الفوزان(2/573)

مايقال عند ذبح العقيقة

عن عَائِشَةَ رضي اله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الحسن والحسين وقال قولوا:بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان

رواه البيهقي (19294)وقال النووي إسناد حسن في المجموع (8/428)

سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة،اللهم هذا عن فلان؟

فأجاب بقوله:لايشرع ،ولايقال شيء إلا مايقال عند كل ذبح بسم الله والله أكبر.

سلسلة الهدى والنورشريط(363)

العقيقة خارج البلد

قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله: لا بأس بذلك، لا بأس أن يذبح عنهم العقيقة ولو زادت أعمارهم عن ستة أشهر وكان من المستحسن والأفضل أن يبادر بها، ولكن إذا تأخرت فلا مانع من ذلك، يذبحها متى تيسر له ذلك.

وأما بالنسبة لمكان الذبح، فليس للذبح مكان خاص، بل يجوز أن يذبحها في البلد الذي ولدوا فيه، وأن يذبحها في غيره، لأنها قربة وطاعة لا تختص بمكان.

وأما قضية الأكل، فالعقيقة تأخذ حكم الأضحية يستحب له أن يأكل منها، وأن يتصدق منها، وأن يهدي منها لجيرانه وأصحابه.

مجموع فتاوى الفوزان(2/7572)
حكم كسرعظام العقيقة وإرسال الرجل إلى القابلة
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين عليهم السلام أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل , وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما.

رواه البيهقي(19286)وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة(5100)
حكم إجابة دعوة وليمة العقيقة
قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:إجابة الدعوة في وليمة العقيقة تكون واجبة .

ويرجع من الوليمة إذا رأى منكرا.

الدليل: عن سفينة: أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع. قالت فاطمة: فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ قال: «إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا» .

غارة الأشرطة(1/90)

(4)_ حلق رأس المولود

حلق رأس المولود يوم السابع والتصدق بوزنه فضة

عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه» .

رواه الترمذي (1522)وصححه الألباني في الإرواء( 1165)

عن ابي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن: " احلقى رأسه وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين ".

أخرجه أحمد (6/309) وحسنه الالباني في الإرواء( 1175)

التصدق بوزنه ذهبا

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: هل ورد بأنه يحلق شعر المولود في اليوم السابع، والتصدق بوزنه ذهبا؟

فأجاب بقوله: ورد في هذا حديث في السنن اعتمده أهل العلم أنه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقا ولكنه خاص بالذكر فقط يتصدق بوزن الشعر ورقا، أي فضة وليس ذهبا، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (25_243 )

تلطيخ رأس المولود بالزعفران عند حلقه(سنة المهجورة)

_ عن عائشة قالت: " كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا مكان الدم خلوقا

أخرجه ابن حبان (5308)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (463 )

_ عَن بُريدةَ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلَيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غلامٌ ذَبَحَ شاةٌ ولطَّخَ رأسَه بدمه فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَّاةَ يَوْمَ السَّابِعِ وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(2843)وصححه الألباني في صحيح ابي دواد (2843 )

حلق رأس الأنثى

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-:
هل ورد بأنه يحلق شعر المولود في اليوم السابع، والتصدق بوزنه ذهبا؟

فأجاب بقوله: ورد في هذا حديث في السنن اعتمده أهل العلم أنه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقا ولكنه خاص بالذكر فقط يتصدق بوزن الشعر ورقا، أي فضة وليس ذهبا، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (25_243 )
إذا لم يجد حالق حاذق لا يجرح الرأس ولا يحصل فيه مضرة على المولود
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :حلق رأس الغلام سُنة جاء به الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلق ويتصدق بوزنه ورقًا أي (فضة) ، لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق لا يجرح الرأس ولا يحصل فيه مضرة على الطفل، فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق، وأن يتصدق بشيء يقارب وزن شعره من الفضة.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (25_232 )
حلق شعر البنت عند ولادتها من أجل جمال الشعر ووفرته
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله:حلق شعرها لا يسن في اليوم السابع كما يسن في حلق رأس الذكر، وأما حلقه للمصلحة التي ذكرت إذا صحت فإن أهل العلم يقولون: إن حلق الأنثى رأسها مكروه، لكن قد يقال: إنه إذا ثبت أن هذا مما يسبب نشاط الشعر ووفرته فإنه لا بأس به؛ لأن المعروف أن المكروه تزيله الحاجة، أو تزيل كراهته الحاجة. .
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (25_243 )
الذي لم يعق عنه في صغره هل يتصدق بوزن شعره
سئل فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله :ماذا يفعل الذي لم يعق عنه والده وكيف يتصدق بوزن شعره ؟

فأجاب بقوله:يفعل ذلك كله قضاء وهو خير له من الترك وقد سبق معنا أن هذا من السنن لا من الواجبات فإن فعل فقد أحسن وإلا فلا إثم عليه .

التعليقات الجياد على كتاب تطهير الإعتقاد عن أردان الإلحاد (154)
(5)_ الختان
ختان المولود يوم السابع

عن جابر رضي الله عنه قال «عَقَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام» .
رواه البيهقي. (17563)

عن ابن عباس قال: " سبعة من السنة فى الصبى يوم السابع: يسمى , ويختن , ويماط عنه الأذى , ويثقب أذنه ويعق عنه , ويحلق رأسه , ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره فى رأسه ذهبا أو فضة.

أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (1/133/2)

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
:أحد الحديثين يقوي الآخر إذمخرجهما مختلف وليس فيهما متهم وقد أخذ به الشافعية فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة كما في المجموع (1/307 ).

تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ج1ص68 )

السؤال : ما هو الوقت المفضل والمناسب في ختان الأولاد أفي سن الرضاع أم في سن البلوغ؟

الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: ليس للختان وقت محدود فيما نعلم من الشرع المطهر ولكن كلما كان في الصغر فهو أولى وأسهل على الطفل والطفلة ومن ذلك يعلم أنه لا حرج في الختان في سن الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم( 2392)

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ختان البنات وظوابطه
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم ختان البنات؟ وهل هناك ضوابط معينة لذلك؟

فأجاب بقوله:بسم الله، والحمد لله: ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط » متفق على صحته.وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال.
مجموع فتاوى ابن باز( 10/47 )
حكم الوليمة للختان
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: هل يشرع للختان وليمة؟

فأجاب بقوله :لا نعلم شيئاً يدل على مشروعيتها، لكن إذا فُعل شيء من ذلك فليس هناك ما يمنعه.

شرح سنن أبي داود (372/23)
هدايا المولود
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الهدايا التي تُقَدَّم إلى الأطفال حديثي الولادة هل للأم التصرف فيها بإهداء أو بيع أو نحوه؟

فأجاب بقوله:
الهدايا التي تُهدى للمولود من أول ما يولد هي ملك له، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه، وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيها إلا بإذن أبيه، أما إذا أذن فلا بأس، وسواء كان المولود بنتاً أو ابناً، الحق في المال للأب لا للأم.

لقاء الباب المفتوح(129/10)
[b][u][color="darkslateblue"][font="amiri"][size="5"]
تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
منقول ...جزى الله جامعه خيرا










رد مع اقتباس