إن كان عقد الزواج صحيح تام الشّروط فإن للزوجة الربع لعدم وجود الأبناء وذلك لقوله تعالى في سورة النّساء: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ).
وما بقي من التركة يُقسّم بين أبناء الإخوة الذكور تعصيبًا بالتساوي ولا نصيب للبنات وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه الشيخان.
أي أنّ الباقي يُقسّم على ثلاثة، وعلى هذا تُقسّم التركة إلى أربعة أرباع، فتأخذ الزوجة ربع وكلّ واحد من أبناء إخوته ربع.
هذا والله أعلى وأعلم