منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - زواج الانترنت
الموضوع: زواج الانترنت
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-07-25, 23:57   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
مجرّد إنسان
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مجرّد إنسان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفتوى رقم: ٥٦٨
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الخِطبة
في حكم مراسلة الأجنبيات
عبر الإنترنت للزواج

السؤال:
هل يجوز مراسَلةُ الأجنبيات عن طريق الإنترنت للتعرُّف والزواج؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فمراسَلةُ المرأةِ الأجنبيةِ وتكليمُها ولو بحُجَّةِ التعرُّف أو دعوى الزواجِ غيرُ جائزةٍ شرعًا، سواءٌ بالوسائل العاديَّة أو عبر الإنترنت؛ لِمَا في ذلك مِن فتحِ باب الفتنة، وتوليدِ دوافعَ غريزيةٍ تبعث في النفس حُبَّ الْتِمَاسِ سُبُلِ اللقاءِ والاتِّصال، وما يترتَّب على ذلك مِن محاذيرَ لا يُصان فيها العِرْضُ ولا يُحفظ بها الدِّين، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢)؛ ذلك لأنه مهما احترز مِن الشيطان وعداوتِه له في موضعِ المفسدة فإنه يُوقِعه في المحظور بإغرائه بها وإغرائها به، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦﴾ [فاطر]، وقال تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّۢۚ بِئۡسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلٗا ٥٠﴾ [الكهف].
هذا، والأصلُ وجوبُ إبعادِ مفسدةِ الفتنة والإثارة، ودرؤُها مقدَّمٌ على مصلحةِ التعرُّف والزواج؛ عملًا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٤ مِن ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٥ ديسمبر ٢٠٠٦م


(١) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ ما يُتَّقى مِن شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلمٌ في «الرقاق» (٢/ ١٢٥٦) رقم: (٢٧٤٠)، والترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، وابن ماجه في «الفتن» باب فتنة النساء (٣٩٩٨)، وأحمد (٢١٧٤٦)، مِن حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذيُّ ـ أيضًا ـ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، مِن حديث سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلمٌ في «الرقاق» (٢/ ١٢٥٦) رقم: (٢٧٤٢)، والترمذيُّ في «الفتن» بابُ ما جاء ما أخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَه بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة (٢١٩١)، وابن حبَّان (٣٢٢١)، وأحمد (١١١٤٣)، والبيهقيُّ (٦٧٤٦)، مِن حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه.


من موقع الشيخ فركوس
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-568










رد مع اقتباس