منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تحرير المقال في فقه حديث الصوم والإفطار لرؤية الهلال
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-07-14, 23:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

-أوَّلاً: مناقشة أدلَّة القائلين بتوحيد المطالع:

- أمَّا دليلهم من الآية في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، فقد نوقش بأنه حجَّةٌ للمعتبِرِين لاختلاف المطالع من جهة أنَّ من لم يشهد الشهر ولم يَرَ الهلال لا تشمله الآية، إذ لا يقال في حقِّه: إنه شهده لا حقيقةً ولا حكمًا.
- أمَّا حديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ... » فتُفسِّرُه الرواية الأخرى وهي: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ»، حيث إنَّ السُّنَّة قَضَت بأنَّ الشهادة المعتبَرة مُنزَّلةٌ منزلةَ رؤية الكلِّ، فكان ذلك خاصًّا لأهل البلدة الواحدة، وبقي عموم الحديث شاملًا ما عداها من البلدان البعيدة والأقطار النائية.
- أمَّا تقرير الإجماع في محلِّ النزاع على وجه الاستدلال به في توحيد المطالع فهو دعوى مجرَّدةٌ عن الدليل ومفرَّغةٌ منه، ذلك لأنَّ الدعاوى لا تؤخَذ في الدليل لكونها توجِب المصادرة، و«الاستدلال بطريق المصادرة تهافُتٌ لا يصلح به الاستدلال»، فضلًا عن أنَّ هذا الإجماع المدَّعى عورض بإجماعٍ آخر نقله ابن عبد البرِّ -رحمه الله- في عدم مراعاة الرؤية فيما أخِّر من البلدان. وهذا الإجماع الأخير يُرَدُّ به قياس القائلين بتوحيد المطالع وكذا معقولُهم لكونه فاسدَ الاعتبار لمقابلته لنصوص المخالف وإجماعه، ولو سُلِّمت صحَّته فلا تنتهض حجِّيَّته لمعارضته بأقيسة المخالف.
ثانيًا: مناقشة أدلَّة المعتبِرين لاختلاف المطالع:

- أمَّا رواية ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ» فلا يمكن التمسُّك بها في تقييد الإطلاق الوارد في حديث «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ»، لأنَّ ذلك إنما يصحُّ التقييد به لو كان الخطاب فيه مختصًّا بكلِّ قومٍ في بلدهم وليس الأمر كذلك، لأنَّ الخطاب الشرعيَّ عامٌّ موجَّهٌ إلى كافَّة المخاطَبين، ربطه الشارع بمطلق الرؤية، فكان محتوى الحديثين متَّحدًا -منطوقًا ومفهومًا- لا اختلاف بينهما من حيث الإطلاق، بل الاستدلال بنصِّ رواية ابن عمر مرفوعًا: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ... » على العموم أَوْلى منه على تخصيص الرؤية بكلِّ قومٍ في بلدهم على انفرادٍ ومن تخصيصه بكلِّ فردٍ بخصوصه، ذلك لأنَّ شهود الشهر في الآية بمعنى حضوره والعلم به لا رؤية هلاله، لذلك كان خبر البعض المعتبَر الذي رآه مُلزمًا لسائرهم، فرؤيةُ البعض رؤيةٌ لهم، إذ يَلزم من العمل بظاهر الآية والحديث عدمُ الاعتداد برؤية البعض إلَّا إذا رأى كلُّ فردٍ بعينه، وهذا الحكم يأباه الشرع والإجماع، إذ من المقرَّر -اتِّفاقًا- أن ليس كلُّ فردٍ من المسلمين مكلَّفًا برؤية الهلال، ولا معلَّقًا وجوبُ صومه على رؤيته هو بمفرده، بل التماس الرؤية فرضٌ على الكفاية لا واجبٌ عينيٌّ، ولذا يثبت الصوم برؤية البعض المعتبَر وشهادته، وعليه؛ فالاستدلال بنصِّ الروايتين المتقدِّمتين على التعميم أظهر منه على التخصيص.
- وأمَّا حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما وقصَّته مع كريبٍ فالجواب عنه من وجوهٍ:
-أوَّلًا: أنه خبر الواحد، وهو غير كافٍ في شهادة الصوم، فلو تقوَّى الخبر بمزيدٍ من الرواة لأخذ به ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما ولاعتمد رؤية الشام.
-وهذا الجواب ليس بقويٍّ لأنَّ ما أفصح به كريبٌ ليس بشهادةٍ منه حتَّى يرفض ابن عبَّاسٍ ما أخبره به، وإنما هو خبرٌ عن حكمٍ بشهادةٍ معتبرةٍ واستفاض في الناس حتَّى بلغ التواترَ، وخبرُ الواحد في ذلك مقبولٌ اتِّفاقًا.
-ثانيًا: أنَّ قول ابن عبَّاسٍ: «هكذا أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم» لا يلزم منه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمرهم بعدم الاعتداد برؤية غيرهم، وليس أيٌّ منهما موجَّهًا إلى كلِّ قومٍ في بلدهم على ما قرَّره الشوكاني، كما يمكن -من جهةٍ أخرى- حملُ قوله: «هكذا أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم» على الحديث العامِّ لا على حديثٍ خاصٍّ بهذه المسألة(٦٤) على ما أفاده ابن دقيقٍ العيد، إذ المرفوع منه لا يفيد سوى مطابقة معناه لدليل الجمهور على التزام مطلق الرؤية، وما زاد عنه فهو محض اجتهادٍ منه لا يصلح حجَّةً تُخصَّص به الأدلَّة القاضية بتوحيد الرؤية، ذلك لأنَّ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما لم يأت بلفظ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا معنى لفظِه حتَّى يُحكَم بعمومه وخصوصه، وإنما جاء بصيغةٍ مُجمَلةٍ أشار بها إلى قصَّةٍ هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام، على التسليم أنَّ ذلك هو المراد، فيجب قصرُه على ذلك المعنى -وهو عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام- الذي ورد على خلاف النظر والاعتبار، لذلك قال الشوكاني: «ولم نفهم منه زيادةً على ذلك حتَّى نجعله مخصِّصًا لذلك العموم، فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به»(٦٥).
-ثالثًا: أنَّ حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما محمولٌ على عدم تمكُّن أهل المدينة من العلم برؤية أهل الشام في رمضان، وفي شوَّالٍ كذلك، فيستبقون على رؤيتهم، بمعنى أنه من صام على رؤية بلده، ثمَّ بلغه في أثناء رمضان أنَّ الهلال رؤي في غير بلده قبل ذلك اليوم؛ ففي هذه الحالة يستمرُّ في الصيام مع بلده حتَّى يكملوا الثلاثين أو يَرَوْا هلالَهم، ويبقى ما عدا هذه الحالة علَّة وجوب الصوم على المسلمين كافَّةً عند تحقُّق مناط الحكم وهو مطلق الرؤية، أي: أن يكون الحكم شاملًا -بعد إخراج الحالة السابقة- كلَّ من بلغه خبرُ رؤية الهلال من أيِّ بلدٍ أو إقليمٍ من غير تحديد مسافةٍ أصلًا، وبه ينتفي التعارض ويتمُّ الجمع ويتحقَّق.
-أمَّا قول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما إن حُمل على أنه مذهب الصحابيِّ المشتهر الذي لم يُعلَم له مخالفٌ من الصحابة؛ فإنما يصير إجماعًا عند جماهير العلماء إذا لم يخالف نصًّا ثابتًا، إذ المرفوع أَوْلى من الموقوف حجَّةً ومرتبةً وعملًا، كما يلزم منه أن يخالفه بعض الصحابة تطبيقًا للنصِّ العامِّ الثابت، والقاضي بوجوب الصيام برؤية الهلال على عموم المخاطبين بمطلق الرؤية، وحينئذٍ لا يكون قول بعضهم حجَّةً، إذ كلا القولين يحتمل الصواب، والواجب -في هذه الحالة- التخيُّر من أقوالهم بحسب الدليل، ولا يجوز الخروج عنها، ولو تمَّ التسليم أنَّ قول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما اشتهر ولم يُعرف له مخالفٌ من الصحابة لكونه نطق بالصواب فأمسك بقيَّة الصحابة عن الكلام في المسألة؛ فإنَّ محلَّ الإجماع -إن تقرَّر- يَرِدُ على الاحتمال الأخير في حديث كريبٍ الذي يتمثَّل فيمن صام على رؤية بلده ثمَّ بلغه أثناء رمضان أنَّ الهلال رؤي في غير بلده قبل ذلك اليوم، فيستمرُّ في الصيام مع بلده حتَّى يكملوا الثلاثين أو يَرَوُا هلالَهم. وبهذا التوجيه تجتمع الأدلَّة وتتَّحد الآراء.
- أمَّا استدلال تقيِّ الدين السبكيِّ بما يومئ أنَّ ثَمَّةَ إجماعًا قديمًا من الصحابة على اعتبار اختلاف المطالع فلم يَرِد ما يُثبِتُه، إذ لم ينقله إلينا أهل التواتر ولا أهل الآحاد، وكلا القسمين يحتاج إلى النظر من جهة النقل وثبوته، ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته، لكنَّ الإجماع المذكور ما هو في الواقع سوى استدلالٍ عقليٍّ على الإجماع بطريق اللزوم، وهذا الاستنتاج العقليُّ لا يقوى على مقابلة النصوص الثابتة، فضلًا عن أنه لو كان ثابتًا منعقدًا لَما اختلف الفقهاء بعده في هذه المسألة اختلافًا ظاهرًا، وجمهورهم على خلافه صراحةً.
ولو سلَّمنا صحَّته وسلامة نقله لكان محمولًا على الاحتمال الأخير توفيقًا بين الأدلَّة ودفعًا للتعارض، جريًا على قاعدة «الجمع أَوْلى من الترجيح».
- أمَّا الاستدلال بالإجماع الذي نقله ابن عبد البرِّ -رحمه الله- وغيرُه على عدم مراعاة الرؤية فيما أخِّر من البلدان كالأندلس من خراسان -كما تقدَّم-، فقد تعقَّب الشوكانيُّ دعوى الإجماع بقوله: «ولا يُلتَفَت إلى ما قاله ابن عبد البرِّ من أنَّ هذا القول -أي: لزوم الرؤية للجميع- خلافُ الإجماع، قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعُدَ من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأنَّ الإجماع لا يتمُّ والمخالفُ هذه الجماعة»(٦٦).
-أمَّا شيخ الإسلام ابن تيمية فقد حمل كلام ابن عبد البرِّ على وجهٍ حسنٍ وهو: عند تعذُّر تبليغ خبر رؤية أهل الشرق لأهل الغرب، وخاصَّةً إذا كان الخبر لا يصل إلَّا بعد شهرٍ. قال -رحمه الله تعالى-: «فالضابط أنَّ مدار هذا الأمر على البلوغ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ»، فمن بلغه أنه رئي ثبت في حقِّه من غير تحديدٍ بمسافةٍ أصلًا، وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البرِّ في أنَّ طرفَيِ المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلَّا بعد شهرٍ فلا فائدة فيه، بخلاف الأماكن التي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر فإنها محلُّ الاعتبار»(٦٧).
- هذا؛ وأمَّا قياس مطلع القمر على مطلع الشمس فهو قياسٌ مع ظهور الفارق، ذلك لأنَّ مطلع الشمس نسبيٌّ بالإجماع، أي: أنَّ مشرقها وزوالها ومغربها يختلف باختلاف مواقع الأقطار على الأرض لمواجهة الشمس للأرض مباشرةً حيث تقابلها يوميًّا بالتدريج، بينما ولادة القمر إنما تكون على وضعٍ كونيٍّ مطلقٍ، أي: لا يختلف باختلاف الأقطار، ولا يتأثَّر باختلاف أقاليم الأرض قربًا وبُعدًا، ويدلُّ على ذلك ويؤكِّده ما ثبت فلكيًّا من أنَّ مدَّة مطلع القمر من أقصى بلد الإسلام إلى أقصاه في بلدٍ آخر لا تتجاوز تسع ساعاتٍ. فلو كانت ولادة القمر أمرًا نسبيًّا كمطلع الشمس لَما حصل الاختلاف الشديد بين الأئمَّة والعلماء، لذلك لا يستوي -قياسًا- إلحاقُ المطلق بالنسبيِّ في تقرير اختلاف المطالع وتأكيد اعتباره للفارق الظاهر بينهما.
- كما أنَّ الاستدلال بالمعقول لا سند له من الشرع، وإنما هو استنتاجٌ عقليٌّ محضٌ لا تقوِّيه الأدلَّة، بل تعارضه على ما هو معلومٌ من اختلاف العلماء وشدَّة تنازُعهم في تقرير ضابط التباعد، وعليه؛ فإنه إذا ثبتت ولادة القمر شرعًا بالرؤية في أيِّ مطلعٍ فقد انعقد الشهر في حقِّ المسلمين جميعًا.
-رابعا: سبب الخلاف:

-وفي تقديري أنَّ سبب اختلاف العلماء في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه في ثبوت الأهلَّة يرجع إلى المسائل التالية:
- صلاحية تخصيص عموم الخطاب لسائر المكلَّفين، وتقييد مطلق الرؤية بالدليل العقلي.
- مطلقية مطلع الهلال من نسبيَّته.
- تعارُض النصِّ والأثر، فهل كان رفض ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما الالتزامَ برؤية أهل الشام في قصَّة «كريبٍ» مَبنِيًّا على الرفع أم على الاجتهاد المحض؟
- المعنى الذي يفيده حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قصَّة «كريبٍ»: هل يدلُّ على معنًى مغايرٍ يُقيَّد به مطلقُ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»، أم معناه مطابِقٌ له ويؤكِّده ؟
- فمن رأى أنَّ عموم الخطاب بالصيام والإفطار مُتَّجِهٌ إلى مَن تحقَّقت له رؤية الهلال، ولمن حضره من أهل البلد والبلدان القريبة، قيَّد مطلقَ الرؤية بالدليل العقليِّ المتمثِّل في تباعد الأقطار والبلدان الذي يوجِب -في الواقع- اختلافَ المطالع دون تقارُبها عادةً، وأكَّد هذا المعنى بقياس مطلع القمر على مطلع الشمس باعتبار نسبية مطلعيهما شرقًا وغربًا، لأنَّ كلًّا منهما له وضعٌ كونيٌّ يؤثِّر في اختلاف أوقات العبادات وانعقاد الأهلَّة؛ أيَّد هذا الرأي بانعقاد الإجماع الذي نقله ابن عبد البرِّ -رحمه الله تعالى- وغيره، وحصر اعتبارَ اختلاف المطالع في البلدان البعيدة دون غيرها على اختلافٍ في ضابط البعد.
- ومن سوَّى -في استقلال كلِّ بلدٍ بالرؤية لنفسه- بين تقارُب البلدان وتباعُدها؛ فإنه -فضلًا عن اعتماده للاجتهاد السابق في البعد- اعتبر أنَّ رفض ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما الالتزامَ برؤية أهل الشام في قصَّة «كريبٍ» مبنيٌّ على الرفع إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لعلمه بدليلٍ يحفظه وإن لم يصرِّح به، وهو يفيد ما أفادته الآية في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، والحديث في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ» [متَّفقٌ عليه] من أنَّ الشارع علَّق الحكمَ على رؤية البعض المعتَبَر الذي يُنزَّل منزلةَ الكلِّ، وتبقى سائر البلدان الأخرى التي لم تَرَ الهلالَ على مقتضى عموم الآية والحديث القاضيَيْن بوجوب الصوم منوطًا برؤيتهم على انفرادٍ، مع انسحاب ذلك كلِّه على سائر الأهلَّة؛ أثبت المعنى المغاير وقيَّد به مطلقَ الرؤية الوارد في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»، وجعل الحجَّة في القرب من جهة الحكم دالَّةً على البعد بالأوَّلية.
- ومن رأى أنَّ عموم الخطاب في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» علَّقه الشرع بمطلق الرؤية، وأنَّ تباعُد الأقطار لا يوجب اختلافَ المطالع شرعًا، فلا يتقيَّد مطلقُ الرؤية بالدليل العقليِّ لاستواء القرب والبعد في علَّة الحكم وهي «مطلق الرؤية»، إذ الشهر يثبت برؤية هلاله فلا تتعدَّد ولادته لتوسُّطه بين الهلالين، فولادته مطلقةٌ تختلف وضعًا كونيًّا بالنسبة لأهل الأفق، فيتعذَّر إلحاقه بمطالع الشمس لنسبيَّتها، وهو سبب الفرق في عدم إمكانية التسوية بينهما قياسًا.
ورأى أنَّ حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قصَّة «كريبٍ» لم يورد ابن عبَّاسٍ فيه لفظ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا معنى لفظه حتَّى يمكن النظرُ في عمومه وخصوصه، وعليه فلا يفيد المرفوع منه سوى مطابقة معناه لحديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»، وما زاد عنه فهو اجتهادٌ محضٌ في مقابلة النصوص الصريحة، وحالَ تعارُضِ النصِّ والأثر فالحجَّة في صريح قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لا في اجتهاد الصحابيِّ ونظره، فلم يبق لهم متمسَّكٌ في حديث «كريب» في تقرير اعتبار المطالع، سواءٌ تقاربت البلدان أو تباعدت؛ فثبت -عندهم- وجوب الصوم على المسلمين كافَّةً لتحقُّق مناطه وهو مطلق الرؤية.
-خامسًا: الرأي المختار:

-وفي تقديري أنَّ الأصل العامَّ الثابت الذي نهضت به الأدلَّة يقضي بوجوب أن يعمل أهل البلدان -سواءٌ متقاربةً أو متباعدةً- بعضُهم بخبر بعضٍ وبشهادته في جميع الأحكام الشرعية كحلول الدَّين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذر، والرؤيةُ من جملتها، ذلك لأنَّ العبرة في ثبوت الشهر بمطلق الرؤية، وولادتُه غير متعدِّدةٍ لوجود محلِّه بين هلالين، فاستوى القرب والبعد بين البلدان في مطلق الرؤية التي تُعَدُّ علَّةَ الحكم جريًا على قاعدة: «المطلق يُجرى على إطلاقه»، ولم يَرِد ما يقيِّده بالتباعد، فاشتراطه زيادةٌ على النصِّ يفتقر إلى دليلٍ يقوِّيه.
ثمَّ إنَّ اختيار القول بتوحيد الرؤية يوجب التوافقَ بين أحكام الشرع وأوضاع الكون، ويتَّفق مع رغبة الشريعة الإسلامية في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية، وإبعادهم عن كلِّ ما يفرِّق جمعهم، لا سيَّما في عصرنا هذا، حيث إنَّ طرق الاتِّصال ميسَّرةٌ، ووسائل الإعلام المختلفة متوفِّرةٌ وهي تجعل البعيد قريبًا والصعبَ سهلًا، إذ يمكن إعلام عموم المخاطَبين -مهما اختلفت ديارهم وبلادهم- برؤية الهلال في البلد الذي رئي به، شريطةَ تقييده باشتراك هذه البلدان مع بلد الرؤية في الليل أو جزءٍ منه كما هو الشأن في البلاد العربية، أمَّا البلاد النائية التي تزيد مسافتها الزمنية عن يومٍ بحيث تكون في النهار عندما تكون بقيَّة البلدان الإسلامية في جزءٍ من الليل، مِمَّا يؤكِّد استحالةَ تحقُّق توحيد الرؤية وأداء فريضتهم من الصوم والإفطار في حقِّهم ذلك اليوم؛ فإنها تختصُّ برؤيتها استثناءً ولا يقاس غيرها عليها بالنظر إلى وضعها الكونيِّ الخاصِّ على الكرة الأرضية عملًا بقاعدة: «ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس».
فهذا الذي ينبغي أن يصار إليه فقهًا وترجيحًا، غير أنَّ الميزان المقاصديَّ يقتضي -من جهةٍ أخرى- أنه إذا ثبت عند وليِّ المسلمين وإمامهم الأعلى أحدُ النظرين المجتهَد فيهما، وأصدر حكمًا على وفقه؛ لزم على جميع من تحت ولايته الالتزامُ بصومٍ أو إفطارٍ لاعتقاده بأحقيَّته في اجتهاده -كما تقدَّم- ولو في خصوص بلدٍ إسلاميٍّ، إذ الاعتبار الشرعيُّ في العبادات الجماعية أن تكون مع الجماعة وإمامهم لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(٦٨)، وعليه؛ فلا تجوز مخالفته شرعًا قولًا واحدًا، درءًا للنزاع ودفعًا للمفسدة وابتعادًا عن الفرقة، سواءٌ عند من اعتبر المطالعَ في ثبوت الأهلَّة أو من نازعه في هذا الاعتبار.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليما كثيرًا.

(١) متَّفقٌ على صحَّته: أخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» (١/ ٢٦٩)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٥، ١٣، ٦٣)، والدارميُّ في «سننه» (٢/ ٣)، والبخاريُّ (٤/ ١١٩)، ومسلمٌ (٧/ ١٨٩، ١٩٠، ١٩١)، وأبو داود (٢/ ٧٤٠)، وابن ماجه (١/ ٥٢٩)، والنسائيُّ (٤/ ١٣٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣/ ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٤)، والدارقطنيُّ في «سننه» (٢/ ١٦١)، والبيهقيُّ في «سننه الكبرى» (٤/ ٢٠٤)، والبغويُّ في «شرح السنَّة» (٦/ ٢٢٧، ٢٢٨)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(٢) «صحيح البخاري» (٧/ ٤٩٢) باب غزوة الخندق وهي الأحزاب.

(٣) «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٢٧).

(٤) «صحيح البخاري» (٧/ ٨٩)، «صحيح مسلم» (٨/ ٣٨).

(٥) «الإصابة» (٢/ ٣٣٨) و«تهذيب التهذيب» (٥/ ٣٢٨) كلاهما لابن حجر.

(٦) «تيسير مصطلح الحديث» للطحَّان (١٩٨)، «الوجيز في علوم الحديث» لعجَّاج (٣٧٨).

(٧) انظر ترجمته وأحاديثه في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٣٧٣، ٤/ ١٤٢)، «مسند أحمد» (٢/ ٢)، «التاريخ الكبير» (٥/ ٢، ١٢٥) و«التاريخ الصغير» (١/ ١٨٢، ١٨٣، ١٨٥) كلاهما للبخاري، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٥/ ١٠٧)، «المستدرك» للحاكم (٣/ ٥٥٦)، «الاستيعاب» لابن عبد البرِّ (٣/ ٩٥٠)، «شرح السنَّة» للبغوي (١٤/ ٨٢)، «جامع الأصول» لابن الأثير (٩/ ٦٤)، «أسد الغابة» (٣/ ٢٢٧) و«الكامل» (٤/ ٣٦٣) كلاهما لابن الأثير، «وفيات الأعيان» لابن خلِّكان (٣/ ٢٨)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٢٠٣)، «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٥٤)، «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٤)، «مجمع الزوائد» للهيثمي (٩/ ٣٤٦)، «وفيات ابن قنفذ» (٢٢)، «الإصابة» (٢/ ٣٤٧) و«تهذيب التهذيب» (٥/ ٣٢٦) كلاهما لابن حجر، «طبقات الحفَّاظ» للسيوطي (١٨)، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٨١)، «الفكر السامي» للحجوي (١/ ٢/ ٢٧٤)، «الرياض المستطابة» للعامري (١٩٤)، ومؤلَّفنا: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (٢٢٢).

(٨) انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (١/ ١١)، «تدريب الراوي» للسيوطي (١/ ٥٦).

(٩) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٢١).

(١٠) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٣٨٩).

(١١) انظر: «طرح التثريب» للعراقي (٤/ ١١٧).

(١٢) انظر: «عارضة الأحوذي» (٣/ ٢٠٥).

(١٣) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٣)، «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٢١)، «طرح التثريب» للعراقي (٤/ ١٠٧).

(١٤) قال الشوكانيُّ في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (٨٧): «رواه ابن عديٍّ عن أبي هريرة، وفي إسناده محمَّد بن أبي معشرٍ، ورواه تمَّامٌ في فوائده من حديث ابن عمر من غير طريق أبي معشرٍ، وأخرجه ابن النجَّار من حديث عائشة»، قال المعلِّميُّ اليمانيُّ عقبه: «سنده مظلمٌ، وهو موضوعٌ بلا ريبٍ».

(١٥) أبو داود (٢/ ٥٠٣)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (١/ ٥٥٦)، وأخرجه الترمذيُّ مختصرًا (٣/ ٢٧٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٩٦) من حديث أبي معقل رضي الله عنه.

(١٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٧/ ١٨٧).

(١٧) انظر العدد الثاني من سلسلة «فقه أحاديث الصيام».

(١٨) انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣١٧).

(١٩) انظر العدد ٢ من «فقه أحاديث الصيام» (٣٠).

(٢٠) ونقل الباجيُّ إجماعَ السلف الصالح على ذلك [انظر: «الفتح» لابن حجر (٤/ ١٢٧)].

(٢١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (٢/ ٢٠٦)، «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٢٢).

(٢٢) البخاريُّ (٤/ ١٢٦)، ومسلمٌ (٧/ ١٩٢)، والبغويُّ في «شرح السنَّة» (٦/ ٢٢٨)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(٢٣) انظر ظنِّيَّةَ الحساب الفلكيِّ في: «فقه النوازل» لبكر أبو زيد (١٧٠).

(٢٤) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٢٧)، «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٣١١).

(٢٥) وهو عبد الملك بن حبيبٍ الأندلسيُّ، كان يقول بذلك. [انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٥)، «المجموع» للنووي (٦/ ٢٧٢)، «رسائل ابن عابدين» (١/ ٢٤١)].

(٢٦) انظر: «المحلَّى» لابن حزم (٦/ ٢٣٩).

(٢٧) انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ٢٧٢)، «فتح الباري» (٤/ ١٢١)، «طرح التثريب» للعراقي (٤/ ١١٧).
قال ابن حزمٍ في «المحلَّى» (٦/ ٢٣٩): «خرج من ظاهر قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» إذا رئي بعد الزوال بالإجماع المتيقَّن، ولم يجب الصوم إلَّا من الغد» -بتصرُّف-.

(٢٨) انظر: «التمهيد» لابن عبد البرِّ (١٤/ ٣٥٤).

(٢٩) البخاريُّ (٨/ ٢١٢)، ومسلمٌ (٢/ ١٥٨) من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.

(٣٠) أحمد في «مسنده» (٤/ ٣٢١)، والنسائيُّ (٤/ ١٣٢)، وللحديث طريقٌ صحيحٌ عن أمير مكَّة الحارث بن حاطبٍ سيأتي قريبًا.

(٣١) أهلَّا الهلالَ: أي رأياه [«معالم السنن» للخطَّابي (٢/ ٧٥٤)].

(٣٢) أبو داود (٢/ ٧٥٤)، وأحمد (٩/ ٢٦٥) -الفتح الربَّاني-. قال الخطَّابيُّ في «المعالم» (٢/ ٧٥٤): «قال البيهقيُّ: وأصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كلُّهم ثقاتٌ سواءٌ سُمُّوا أو لم يسمَّوْا».

(٣٣) انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ٢٨٢)، «العمدة» لابن قدامة (١٤٨).

(٣٤) انظر: «المحلَّى» لابن حزم (٦/ ٢٣٥).
وقد ذهب أبو حنيفة إلى قبول شهادة العدل الواحد مطلقًا إن كانت السماء غير مصحيةٍ، وإلَّا؛ فلا تُثبت الشهادةَ إلَّا شهادةُ جمعٍ كثيرٍ يقع العلم بخبرهم [انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣١٩، ٣٢٠)، «الاختيار» لابن مودود (١/ ١٢٩)، «فتح القدير» لابن الهمام (٢/ ٣٢٢، ٣٢٤)].

(٣٥) انظر: «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٣١١)، «السيل الجرَّار» للشوكاني (٢/ ١١٤ )، «وبل الغمام» للشوكاني (١/ ٤٧٩).

(٣٦) أخرجه أبو داود (٢/ ٧٥٦)، والدارميُّ في «سننه» (٢/ ٩)، والبيهقيُّ في «سننه الكبرى» (٤/ ٢١٢)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٢٣)، وقال: «صحيحٌ على شرط مسلمٍ ولم يخرجاه»، وصحَّحه ابن حزمٍ في «المحلَّى» (٤/ ٣٧٥)، والألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ١٦).‎

(٣٧) الترمذي (٣/ ٧٤)، وأبو داود (٢/ ٧٥٤)، والنسائي (٤/ ١٣١، ١٣٢)، وابن ماجه (١/ ٥٢٩)، والحاكم (١/ ٤٢٤)، والبيهقي (٤/ ٢١١، ٢١٢)، والدارمي (٢/ ٥). والحديث ضعَّفه الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ١٥).

(٣٨) «المحلَّى» لابن حزم (٦/ ٢٣٨).

(٣٩) «السيل الجرَّار» للشوكاني (٢/ ١١٤).

(٤٠) انظر: «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٣١٢)، «وبل الغمام» للشوكاني (١/ ٤٨١).

(٤١) والحديث أخرجه أبو داود (٢/ ٧٥٢) في [«كتاب الصوم» باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوَّالٍ]، والدارقطنيُّ في «سننه» (٢/ ١٢٧) عن حُسَين بن الحارث الْجَدَلِيِّ: «أنَّ أمير مكَّة خطب، ثمَّ قال: عهد إلينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن نَنْسُك للرؤية، فإن لم نَرَه وشهد شاهدا عدلٍ نَسَكنا بشهادتهما، فسألتُ الحسين بن الحارث: مَن أمير مكَّة؟ قال: لا أدري، ثمَّ لقيني، فقال: هو الحارث بن حاطبٍ، أخو محمَّد بن حاطبٍ، ثمَّ قال الأمير: إنَّ فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منِّي، وشهد هذا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وأومأ بيده إلى رجلٍ، قال الحسين: فقلت لشيخٍ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: بذلك أَمرَنا صلَّى الله عليه وسلَّم»، قال الدراقطنيُّ: «هذا إسنادٌ متَّصلٌ صحيحٌ» [والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٥٤)].

(٤٢) قد تقدَّم تخريجه قريبًا، انظر (الهامش ٣٧).

(٤٣) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٢٨).

(٤٤) جزءٌ من حديثٍ متَّفقٍ على صحَّته: البخاريُّ (٤/ ١٢٧)، ومسلم (٧/ ١٩٤)، وأبو داود (٢/ ٧٥٠)، وابن ماجه (١/ ٥٢٨)، والترمذي (٣/ ٦٨)، والبغويُّ في «شرح السنَّة» (٦/ ٢٣٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤٥) انظر: المصدر السابق، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٣٥٢).

(٤٦) انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٢١).

(٤٧) انظر: «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٩٦)، «مجموعة رسائل ابن عابدين» (١/ ٢٥٣).

(٤٨) انظر: «مجموعة رسائل ابن عابدين» (١/ ٢٥٠).

(٤٩) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرٍّ (١٠/ ٢٩)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٧)، «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٨٤)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٨٨)، «المجموع» للنووي (٦/ ٢٧٤)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٥/ ١٠٥)، «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٢٣)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٢٥٧)، «مجموعة رسائل ابن عابدين» (١/ ٢٥١).

(٥٠) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (١٠/ ٢٩)، «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٢٨٧)، «المجموع» للنووي (٦/ ٢٧٣).

(٥١) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٢٣).

(٥٢) انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ٢٧٣)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٢١).

(٥٣) لفظ «شهد» له ثلاثة معانٍ: حَضَرَ ومنه: شهدنا صلاةَ العيد، و: شهد بدرًا، وأَخْبَرَ ومنه: شهد عند الحاكم أي: أخبره بما يعلمه، وعَلِمَ ومنه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي: عليمٌ [انظر: «مختار الصحاح» للرازي (٣٤٩)].
وهو في الآية بمعنى: حضر، والتقدير: «فمن حضر منكم المصرَ في الشهر فليصمْه»، أي: عاقلًا بالغًا صحيحًا مقيمًا -احترازًا من المسافر- [انظر: «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٩٩)].

(٥٤) تقدَّم تخريجه، انظر الهامش (١).

(٥٥) تقدَّم تخريجه، انظر الهامش (٣٠).

(٥٦) انظر: «المغني» لابن قدامة (٣/ ٨٨).

(٥٧) انظر المصدر السابق (٣/ ٨٩).

(٥٨) انظر: «بحوث مقارنة» للدريني (٢/ ٣٩٣).

(٥٩) تقدَّم تخريج هذه الأحاديث.

(٦٠) مسلمٌ (٧/ ١٩٧)، وأبو داود (٢/ ٧٤٨)، والنسائيُّ (٤٠/ ١٣١)، من حديث كريبٍ مولى ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٦١) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٨)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٩٥)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ٨٨).

(٦٢) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (١٠/ ٣٠)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٨)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٩٥).

(٦٣) انظر: «بحوث مقارنة» للدريني (٣٨٧).

(٦٤) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق (٢/ ٢٠٧).

(٦٥) «نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٢٥٩).

(٦٦) أي: الجماعة المذكورة في «نيل الأوطار» (٥/ ٢٥٩).

(٦٧) «المجموع» لابن تيمية (٢٥/ ١٠٧).

(٦٨) الترمذيُّ (٣/ ٨٠)، وابن ماجه (١/ ٥٣١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٥)، والأرناؤوط في «تحقيقه لشرح السنَّة للبغوي» (٦/ ٢٤٨).

-الموقع الرسمي للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس









رد مع اقتباس