منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - معا للاستفادة من قوانين الجمارك التي تمنع دخول البضائع عبر الطرود
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-07-02, 10:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
always1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقيت ان القانون قديم تاع 79 ومعدل في 98 ؟؟؟واشبيهم هاذوا الخلق نحن الان في عصر التكنولوجيا وهوما يعملو بقانون 98
المبحث الأول التفتيـــش الجمركـــــي
ضمن بنود قانون الجمارك رقم79-07المؤرخ في21يوليو1979والمعدل والمتمم بموجب نص القانون رقم98-10المؤرخ في22غشت1998.

والتفتيش الجمركي يشمل :

* تفتيش الأشخاص والبضائع وسائل النقل.

* مراقبة هوية الأشخاص.

* تفتيش المنازل والمحلات التجارية.

* تفتيش أو المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية والطرود.

الفرع الثالث : التفتيش للمظاريف البريدية والطرود

الأساس القانوني:المادة49من قانون الجمارك

ذكرنا سالفا بأن المشرع سمح لأعوان الجمارك القيام بتفتيش الطرود الموجودة على متن السفن والبواخر، وذكرنا أن المشرع قد ألزم ربان هذه السفن أن يأمروا بفتح الطرود الموجودة على متنها لتسهيل عمليات التفتيش.

ذلك أن المشرع قد أعطى هذا الحق لأعوان الجمارك حيث جاء في المادة49من قانون98-10والمتعلقة بالمراقبة الجمركية للمظاريف البريدية أنه يمكن لأعوان الجمارك أن يدخلوا جميع مكاتب البريد بما في ذلك قاعات الفرز ذات الإتصال المباشر مع الخارج وبحضور أعوان البريد والمواصلات للبحث عن المظارف مغلوقة كانت أم مفتوحة، وسواء كانت أجنبية أم وطنية باستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور التي يشك في إحتوائها على بضائع من طبيعة البضائع التي تخضع للمراقبة الجمركية مع مراعاة أحكام قانون البريد والمواصلات المظاريف المحظورة عند الإستيراد أو عند التصدير والخاضعة للحقوق والرسوم المحصلة من إدارة الجمارك، كما نص على أنه لايجوز وفي أي حال من الأحوال المساس بسرية المراسلات(1).

وهذا يعني أن المشرع ورغم أنه منح أعوان الجمارك حق مراقبة الرسائل البريدية إلا أنه لم يمنحهم الحق في إكتشاف أسرار هذه المراسلات.










رد مع اقتباس