يشترط في الاعراف ان تتماشى مع الشرع فما وافق الشرع قبلناه وما جانبه رددناه .
ومن العرف ما يتخذ شكل مسلمات في التعاملات وهذا تطبق عليه قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ومنه ما يتخذ صورة العادات و التقاليد فان وافق ايضا شرع الله قبل والا ضربنا به عرض الحائط