يحظر على الدبلوماسي خلال السنوات الخمس (5) التي تلي انتهاء مهامه القيام بأية خدمة كانت لدى حكومة أجنبية. ويمكنه العمل لدى المؤسسات والمنظمات الدولية بعد إذن من وزير الخارجية.