السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
- يمكن أن يسرح الأستاذ اذا ثبت عدم كفاءته وعدم مقدرته على اداء المهام المنوطة به (وهذا أمر أكثر من المعقد وليس من صلاحيات المدير).
- أولا أريد توضيح شيء هو أن معظم المدراء يخلطون بين مهام المدير ومهام السلطة الرئيسة (مديرية التربية ) لأن المدير ليس سلطة رئيسة.
- المدير سلطة رقابية وليس هو سلطة التعيين .
- يعاقب الاستاذ بعقوبة من الدرجة الثالثة اذا لم يلتزم وينصاع لأوامر السلطة الرئيسة """"السلمية """"""".
السلمية وليست بالتهديد
- من أهم حقوق الموظف الجزائري في قانون الوظيفة العمومية ، """"" الكرامة """""""
- أقصى ما يمكن للمدير فعله في هكذا حالة " الدفتر اليومي " معاقبة الاستاذ على عدم التوثيق و خصم منحة التوثيق والخصم من المردودية .
- عندما يصدر عن المدير أي تصرف يجب أن يكون مرفوقا ببيان كتابي يستهل بدباجة تحدد المواد أو المناشير أو المراسيم التي يستند عليها هذا التصرف وإلا يمكن اتهامه بالتعسف .
- وجب على الاستاذ برفع شكوى لمديرية التربية عن طريق السلم الوظيفي.
- كما يجب على زملائه مساندته في ذلك.