منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المدير هل يوجذ هذا في التشريع المدرسي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-05-16, 10:40   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
therealnizar
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

- يمكن أن يسرح الأستاذ اذا ثبت عدم كفاءته وعدم مقدرته على اداء المهام المنوطة به (وهذا أمر أكثر من المعقد وليس من صلاحيات المدير).

- أولا أريد توضيح شيء هو أن معظم المدراء يخلطون بين مهام المدير ومهام السلطة الرئيسة (مديرية التربية ) لأن المدير ليس سلطة رئيسة.

- المدير سلطة رقابية وليس هو سلطة التعيين .

- يعاقب الاستاذ بعقوبة من الدرجة الثالثة اذا لم يلتزم وينصاع لأوامر السلطة الرئيسة """"السلمية """"""".

السلمية وليست بالتهديد

- من أهم حقوق الموظف الجزائري في قانون الوظيفة العمومية ، """"" الكرامة """""""


- أقصى ما يمكن للمدير فعله في هكذا حالة " الدفتر اليومي " معاقبة الاستاذ على عدم التوثيق و خصم منحة التوثيق والخصم من المردودية .

- عندما يصدر عن المدير أي تصرف يجب أن يكون مرفوقا ببيان كتابي يستهل بدباجة تحدد المواد أو المناشير أو المراسيم التي يستند عليها هذا التصرف وإلا يمكن اتهامه بالتعسف .

- وجب على الاستاذ برفع شكوى لمديرية التربية عن طريق السلم الوظيفي.

- كما يجب على زملائه مساندته في ذلك.










رد مع اقتباس