منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عقد عند الموثق
الموضوع: عقد عند الموثق
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-04-01, 15:38   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
بوسماحة 31
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن متابعته قضائيا بعدة طرق منها
امر الأداء
تعتبر أبسط وسيلة مخولة للدائن وأقصرها مدة من أجل استعادة الدين دون الحاجة إلى رفع دعـوى قضـائية
والهدف من استصدار أمر أداء هو المطالبة بالدين بعد قيامه بمحاولات استرجاعه بصورة ودّية.

اجراءات أمر الاداء:
يجب على الدائن يريد استصدار أمر أداء أن يقوم بالإجراءات التالية:
أولا: تقديم عريضة لاستصدار أمر الاداء: يقوم الدائن بتقديم عريضة تودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية يحدد فيها المبلغ المطلوب أداؤه وسبب الدين وجميع المستندات المؤيدة لوجود الدين طبقا لنص المادة:306 وتعرض العريضة على قاضي الاستعجال لإصدار الامر دون سماع أقوال الخصوم.

اصدار الامر:اذا تحقق القاضي من صحة الدّين فانه يصدر أمر الاداء وذلك خلال أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداع الطلب.

يسلم رئيس أمناء الضبط مستخرجا منه للدائن للتنفيذ به ويخطر المدين بصدور الامر وذلك عن طريق تبليغه رسميا بواسطة محضر قضائي ويكلف بالسداد والوفاء بأصل الدّين والمصاريف أيضاً خلال مهلة خمسة عشر(15) يوما تبدأ من يوم تبليغه بالأمر وإلا أجبر على ذلك بكافة الطرق، وتحت طائلة البطلان يجب الاشارة الى انه من حق المدين الاعتراض.والاعتراض يوقف اجراءات التنفيذ

وكل من طالب بحقه سيأخده وهذا أكيذ
وعليك الاستفسار عند محامي معتمد