الحالة الثانية:
أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غِلْظَة أو رائحة يثبْتُ له أحكام الحيض، وما عداه استحاضة يثبتُ له أحكام الاستحاضة.
مثال ذلك امرأة رأتْ الدم في أول ما رأتهُ، واستمر عليها لكن تراهُ عشرة أيام أسْوَد وباقي الشهر أحمر. أو تراهُ عشرة أيام غَليظًا وباقي الشهر رقيقًا. أو تراهُ عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له فحيضها الأسود في المثال الأول والغليظ في المثال الثاني، وذو الرائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا كان دم الحيضة فإنه أسودَ يُعْرَفُ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصليِّ؛ فإنما هو عِرْق» . [رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم] . وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عَمِلَ به أهل العلم - رحمهم الله -، وهو أوْلى من ردِّها إلى عادة غالب النساء.