منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - من الأسئلة التي تم طرحها في الامتحان الشفهي (مختصرات)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-11-01, 13:59   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
ناد200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الجـــــــزاء

*) تكلـم عن الجــزاء الجنـــائي و أنواعــــه؟
*) تدابيـــــــــــــر الأمن

يأخذ الجزاء الجنائي صورتين : العقوبة و تدبير الأمن
1- العقـــــوبات: هي إيلام الجاني بالانقاص من بعض حقوقه .
* وظائف العقـــــوبة: - الردع العـام و الخاص ، - إرضاء شعور العدالة ، - التأهيـل ( إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين)
* خصائـص العقوبـــة: - طابع الإيلام ( بغير تفريط و لا إفراط) و ذلك بالإنقاص من حقوق الجاني ، - الطابع المحدد للعقوبة ( محددة المدة) ، - الطابع النهائي ( بعد استنفاد طرق الطعن)
* تصنيف العقوبات : حسب الخطورة المادة : 05 ق ع
- العقـوبات المقررة للشخص الطبيعي: عقوبات جنائية : الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن المؤقت ، عقوبات جنحية: الحبس من شهرين إلى 05 سنوات و غلرامة أكثر من 20.000 دج . العمل للنفع العام كعقوبة بديلة ( م 05 مكرر إإلى 05 مكرر 06 من ق ع )، عقوبات المخالفات: الحبس من يوم إلى شهرين و الغرامة أقل من 20.000 دج .
- العقوبات المقررة للشخص المعنوي: عقوبات جنائية و جنحية : المادة 18 مكرر من ق ع
الجنايات: غرامــــة من مـرة إلى 5 مـرات غرامة الشخص الطبيعي ( العقوبات التكميلية: الحل ، غلق المؤسسة لمدة 05 سنوات ، الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة 05 سنوات ، المنع من مزاولة النشاط لمدة 05 سنوات ، مصادرة الشيء المرتكب في الجريمة ، نشر حكم الإدانة ، الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة 05 سنوات )
عند عدم النص على الغرامة المتدة 18 مكرر 02 من ق ع في الجنايات و الجنح: 2.000.000 دج غرامة جناية عقوبتها الإعدام ، السجن المؤبـد
1.000.000 دج غرامة جناية عقوبتها السجن المؤقت. 500.000 دج غرامة جنحـة ، عقوبات المخالفات الماة 18 مكرر 01 من ق ع
غرامة من 01 إلى 05 مرات الحد الأقصى للغرامة

* كمـا تصنف العقوبات إلى عقوبات أصليــــــــــــــة : و التي تم النص عليها سابقا
و عقـوبات تكميليـة : - الشخص المعنوي : المادة 18 مكرر 02 ( ذكرت سابقا)
- الشخص الطبيعي : المادة 09 و 09 مكرر من ق ع ( الحجر ، الحرمان من الحقوق الوطنية ، المدنية العائلية ، تحديد الإقامة ن المنع من الإقامة ، مصادرة الأموال جزئيا ، منع مؤقت من ممارسة النشاط ، إغلاق المؤسسة ، إقصاء من الصفقات العمومية ن الحظر من إصدار شيكات و أو استعمال بطاقات الدفـع ، تعليق أو سحب رخصة السياقة ، سحب جواز السفـر ، نشـر حكم الإدانة ) المادة 09 مكرر : في الجناية الحكم وجوبا بالحجر
العقوبات التبعية : ألغيت المواد 06، 07 ، 08 من ق ع

تدابيـــــــــــــــر الأمــــــــــــن
الغــرض الأساسي للعقوبة هو الردع و هدف تدبير الأمن وقائـي
المادة 04 من ق ع : يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات و تكون الوقاية منها باتخاذ تدابير الأمن
تمتاز بالخصائص التالية:
* هو لا ينطوي على إيلام الفرد بل ينحصر الغرض منه في ضمان حماية المجتمع ، تكون الأفضلية في تدابير الأمن للوسائل التربوية و العلاجية
*عدم تحديد مدة تدابير الأمن : يترك للقاضي تنفيذها و تقرير تاريخ انتهائها على ضوء نتائج التاهيل .
* قابلية تدابير الأمن للمراجعة باستمرار: حسب تطور خطورة الحالة .
* وجوب صدورها من محكمة قضائية
* خضوعها لمبدأ الشرعية: ( لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن إلا بنـص)

* تدابيــر الأمن المنصوص عليــها
نصت عليها المادة 19 من قانون العقوبات
1- الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية
2- الوضـع القضائي في مؤسسة علاجيــة

عرفت المادة 21 من ق ع : الحجز القضائي: هو وضع شخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها ، يجب غثبات الخلل العقلي بفحص طبــــــــــتي.

عرفت المادة 22 ق ع : الوضع القضائي: هو وضع شخص مصاب بإدمان ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية في مؤسسة مهيأة لذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي










رد مع اقتباس