الشيك أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغ من النقود لمصلحة من يحدده ة يجب أن يتضمن البيانات المحددة قانونا
أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد
الركن المـــادي: 1- إصدار الشيك: يقتضي التحرير المادي للشيك و عرضه للتداول : - إنشاءه: كتابته و تحريره ، - طرحه للتداول: تسليمه للمستفيد.
2- عدم وجود رصيد كافي: المادة 374 من قانون العقوبات * عدم وجود رصيد قابل للصرف و كاف وقت إصداره
* سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصداره.
* إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع
* قبول أو تظهير شيك صادر في الظروف المذكورة مع علم الجاني بذلك .
الركن المعنـــوي: من الجرائم العمدية يجب توافر القصد الجنائي العام أي العلم و الإرادة ، ساحب الشيك على علم لحظة سحبه أنه لا يوجد له رصيد أو أنه غير كاف
الركن المعنوي لهذه الجريمة مفترض إذ يمكن استخلاص سوء النية و العلم بمجرد إصدار شيك بدون رصيد .
الركــن الشرعي: المادة 374 من قانون العقوبات
العقوبة هي الحبس من سنة إلى 05 سنوات و الغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو النقص فيه
و تشدد العقوبة عند ارتكابها ضد الدولة مؤسسات : من سنتين إلى 10 سنوات