1/ تحريك الدعوى العمومية :هو اتخاد اول اجراءات السير امام القضاء سواء محكمة او تحقيق
رفع الدع هواتخاذ اول اجراء امام المحكمة بناءا على تكليف المتهم بالحضور دون التحقيق
مباشرة الدع هو قيام النيابة ع بكل الاجراءات لغاية صور الحكم عبر مختلف مراحل الدع كتقديم طلبات /
استئنافات
الاصل ان تحرك الدع من النيابة صاحبة الولاية على الدع الاستثناء من اضحية سواء بالدعاء المدني امام قاضي
التحقيق او الاستدعاء المباشر حسب نص م 337 مكرر ق ا ج او ان تحرك من قضاة الجلسات بوقوع جنحة او
مخالفة
اثناء الجلسة دون الجنايات اين يحرر محضر بسماع المتهم ويقتاد لوكيل ج لابداء مايراه مناسب
2/ اختصاصات وكيل الجمهورية : هو ممثل الحق العام واحد اعضاء النيابة ع له دور اداري : دراسة ملفات الحالة المدنية /تسليم رخص الدفن
دور قضائي ادارة نشاط الضبطية القضائية /مراقبة تدابير التوقيف للنظر /اجراءات البحث والتحري / ابداء
الطلبات كسماع شاهد واجراء الاستئنافات
3/ الاستئناف والنقض في الدع:
4/ الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق : ينعقد الاختصاص باحد الدوائر اما دائرة وقوع الجريمة او القبض غلى الجاني او
اقامة الجاني واستثناءا من ذلك يمكن ان يمتد الاختصاص الى خارج دائرتهما في حال القاء القبض على
الجاني لجريمة اخرى متابع بها او كان محبوسا بدائرة اخرى او كان يصعب نقل المتهم تصدر انابة قضائية
عن الجهة المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة سواء للاستجواب او التحري او نقل المتهم
5/ الركن المادي للجريمة :
6/ الركن المعنوي للجريمة :
7/ الدفاع الشرعي :
8/ اركان ج القتل العمد: م254 ق ع الركن المادي ازهاق روح انسان وعناصره (سلوك اجرامي +ازهاق روح انسان + علاقة سببية بين
الفعل والنتيجة ) الركن المعنوي القصد العام هو توجه ارادة الجاني للقتل مع العلم بالنتيجة وعقوبتها +القصد الخاص
نية ازهاق الروح وعقوبتها السجن المؤبد+ عقوبات تكميلية الحرمان من الحقوق الوطنية والعائلية + الحجر القانوني +
المصادرة + عقوبات تكميلية اختيارية كالمنع من الاقامة ..................
9/ اصدار شيك بدون رصيد:
10/ اركان ج النصب
11/ اركان ج خيانة الامانة
12/ اركان ج ترك اسرة
13/ اركان ج السرقة :م 350 ق ع اختلاس شيء مملوك للغير1: الركن المادي /فعل الاختلاس هو نقل المال الى حيازة السارق بنية التملك
وليس مجرد استعارة مؤقتة او اتلاف المال اين تتحول لفعل اتتلاف مال الغير 2: محل السرقة شيء مملوك للغير 3: الركن
المعنوي القصد ج العام هو ادراك الجاني اختلاس مال الغير وليس سهو اوغلط مع القصد الخاص هو نية التملك
14/سبق الاصرار والترصد كظرفين مشددين ج القتل: هو الملابسة المقترنة للجريمة تشدد عقوبتها وهو نوعان خاص (ظرف واقعي
اوشخصي وعام هو العود سبق الاصرار 256 هو عقد العزم على الاعتداء والترصد 267 انتظارالضحية ومفاجئته لازهاق
روحه او الاعتداء
15/الفرق بين قاضي حكم وقاضي نيابة :
19/هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق: علاقته بالقضية تتراوح بين الوجوب والجواز فان كانت جرائم جنايات اصبح التحقيق وحوبي و
لا يمكن الاستغناء على قاضي التحقيق اما في مواد الجنح فهو جوازي يمكن الاستغناء الا مانص القانون بصريح
العبارة على وجوب التحقيق في مواد الجنح
20/ كيف يتصل قاضي التحقيق بالقضية :اما بطلب افتتاحي من وكيل الجمهورية بشان الوقائع الوادة بالطلب اما اذا ظهرت وقائع اخرى فلا
يحقق فيها حتى لوارتبطت الدع انما يحيلها لوكيل ج لاتخاد الاجراء المناسب واما من المضرور عن طريق شكوى
مصحوبة بالدعاء المدني
21/ الفرق بين الغرفة الجزائية ومحكمة الجنايات :غ الجزائية جهة قضائية دائمة تنعقد على مستوى المجلس تتشكل من رئيس ومستشارين
تنظر في الطعون احكام المحاكم الجزائية بالستئناف ومعارضة قراراتها الغيابية اما محكمة الجنايات هي جهة
قضائية استثنائية تنعقد في شكل دورات تنظر بصفة نهائية في مواد الجنايات تتشكل من رئيس ومستشارين
ومحلفين اي لها نظام خاص ولها الولاية العامة في نظر الجرائم
22/ السرقة الموصوفة:
23/ دور رئيس المحكمة :اعمال ولائية (المصادقة على العقود التوثيقية /ترخيص بيع مال القاصر /الاعفاء من شرط سن الزواج/ الترشيد
الكفالة / التاشير على الدفاتر التجارية /توقيع شهادة الجنسية) اعمال قضائية (اوامر الاداء /اشكالات في التنفيذ ...)
24/ معنى المحاولة : الشروع او المحاولة جريمة كالجريمة التامة وهي افعال الجاني التي لالبس فيها لارتكاب الجرم بمباشرة فعلية لم يتم
انتهاؤه منها وليس مجرد الاعداد فجوهر المحاولة هو فشل في اتمام الجريمة لكن له نية الانتهاء منها
25/معنى المشاركة:
26/ المحل التجاري:
27/ شروط تجديد عقد الايجار التجاري:\