منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المادة الـ 63 من قانون الخدمة الوطنية الجديد
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-09-09, 12:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
noureddine fcb
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي المادة الـ 63 من قانون الخدمة الوطنية الجديد



السلام عليكم

أولا مبروك علينا جميعا هدا القانون الجديد، وعقبال قوانين اخرى ، ولما لا الإعفاء للجميع ان شاء الله

أردت إخواني أن أستفسر عن المادة الـ63 من هدا القانون الجديد والتي جاء فيها ما يلي:

المادة 63 : يحـصل عسـكري الخـدمة الوطـنيـة الموجود في وضـعيـة الـقيـام بالخـدمة، بـعد المدة القـانونـية لـلخـدمة الـــوطــــنـــيـــة، عـــلى راتـب الخـــدمـــة، حـــسب رتــــبـــته، المـوافق لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل بموجب عقد

لم أفهم ما هو المقصود بعبارة بعد الخدمة الوطنية،

فهل هدا يعني أنه يحصل كل من انهى تأدية فترة الخدمة الوطنية على راتب دائم أو منحة تقاعد ؟؟؟












 


رد مع اقتباس