منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طالب مساعدة من فضلكم....
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-09-07, 13:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
SMBack
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

تنص المادة 38 من الدستور الجزائري، فقرة أخيرة على ما يأتي: (لا يـجوز حـجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمـر قضائي). هذا مثال على - استطاعة - القاضي الإداري تكريس حرية الإعلام في القانون الجزائري. ثم إن القاضي الإداري يكرس حرية الاعلام قِبَل من ؟ إن القاضي الإداري يكرس حرية الإعلام قبل الإدارة العمومية. مثال آخر: إذا أصدرت الإدارة العمومية قرارا تنظيميا يقضي بمنع إصدار أو توزيع مطبوعات يمكن رفع دعوى إلغاء ضد هذا القرار. أو إذا صدر قرار فردي يـمس صـحفي مارس حقه في الإعلام و بسببه.
و أليست حرية الإعلام من الحريات العامة الأساسية ؟ على هذا يستطيع القاضي الإداري تكريس الحق في حرية الإعلام عن طريق دعوى الاستعجال الإداري. وبعد أن تـحدد أساليب تكريس القاضي الإداري حرية الإعلام نأتي للكلام عن الآثار التي تترتب على استعمال هذه الأساليب، و من بينـها طلب التعويض.
و لكن كـما لـلحرية ضمانات فإنه ترد عليـها حدود. فهذا الموضوع في الحقيقة يتضمن شقا ايجابيا و شقا سلبيا.
و الله أعلم










رد مع اقتباس