44_ إجراء العملية إذا كانت نسبة العملية طبيا ضعيفة
السؤال: هل يجوز ترك إجراء عملية ورفضها إذا كانت نسبة نجاح العملية طبيا ضعيفة، ولا تتجاوز نسبة النجاح 30 % من خلال الاستقراء الطبي، علما أنه لو ترك فإن نسبة الوفاة تصل إلى 100 % طبيا، فما الحكم؟ .
الجواب: المشروع علاج المريض، ولو كانت نسبة النجاح قليلة؛ لعموم الأدلة الشرعية، ورجاء أن يكتب الله له الشفاء.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20917)
عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
45_ اختلاف المريض ووليه مع الطبيب عند إجراء العملية
السؤال: إذا اختلف المريض وابنه في إجراء العملية عند الطبيب فمن يقدم قوله؟
الجواب: يقدم قول المريض البالغ العاقل في إجراء العملية فيه على قول أبيه وابنه؛ لأنه لا ولاية عليه في هذه الحالة، أما إن كان المريض غير عاقل فإنه يقدم قول أبيه؛ لأنه هو وليه.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20923)
عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
46_ إجراء العمليات الجراحية بدون موافقة المرضى أو أوليائهم
(قرار هيئة كبار العلماء) رقم (119):الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد، وعلى آله وصحبه. . وبعد: ففي الدورة الثالثة والعشرين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الرياض من 17 5 1404 هـ حتى 26/ 5 1404 هـ اطلع المجلس على كتاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رقم (4 7) في 20 5 1404 هـ ومشفوعه خطاب معالي وزير الصحة رقم (1756 101 17) في 14 3 1404 هـ ما يواجهه الأطباء في المستشفيات من عدم موافقة المرضى أو أوليائهم على إجراء بعض العمليات الجراحية وما قد يترتب على ذلك من نتائج، وقد رغب جلالته دراسة الموضوع من جميع جوانبه من قبل المجلس وبيان الحكم الشرعي فيه.
وبعد دراسة المجلس للموضوع، وتداول الرأي والمناقشة، وتبادل وجهات النظر - فإن المجلس يقرر بالإجماع: أنه لا يجوز إجراء عملية جراحية إلا بإذن المريض البالغ العاقل، سواء كان رجلا أم امرأة، فإن لم يكن بالغا عاقلا فبإذن وليه.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
فتاوى الطب والمرض(1/181)
47_ عالج الطبيب مريضا وحصل من علاجه تلف
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: ما إذا عالج الطبيب مريضا، وحصل من علاجه تلف في الطرف أو في النفس ونحو ذلك، ثم ادعى على الطبيب بتعد أو تفريط وطلب حضوره معه للمحاكمة.
فأجاب بقوله: أنه لا مانع شرعا من محاكمة الطبيب؛ لأنه كغيره من الناس، سواء حضر بنفسه أو وكل عنه وكيلا. وإذا حوكم على أصول شرعية فقد تثبت براءته، وقد يدان، وإذا أدين فليس عليه غير الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وعليه الدية، وتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث فأكثر. هذا إذا لم يتعمد.
وجنس محاكمة الطبيب وتضمينه إذا تعدى أو فرط منصوص عليها في كلام العلماء. والأصل فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث الجليل يفيد بمنطوقه ومفهومه: أن الذين يعالجون الناس ينقسمون إلى أقسام:
القسم الأول: ما أفاده منطوق الحديث وهو: أن من تعاطى مهنة الطب وهو جاهل فهو ضامن كل ما تلف بسببه من النفس فما دونها. وهذا بإجماع أهل العلم. ويكون ضمانه بالدية. ويسقط عنه القصاص؛ لأنه لا يستبد بالمعالجة بدون إذن المريض؛ لكن إن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب وأذن له في معالجته مقدما على ما يحصل منه وهو بالغ عاقل - فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة.
القسم الثاني: عكس الأول، وهو ما أفاده مفهوم الحديث، وهو ما إذا
كان الطبيب حاذقا وأعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية والكيفية، فإذا استكمل كل ما يمكنه، ونتج من فعله المأذون من المكلف أو ولي غير المكلف تلف النفس أو العضو - فلا ضمان عليه اتفاقا؛ لأنها سراية مأذونة فيه كسراية الحد والقصاص.
القسم الثالث: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفته، أو مات بسببه، مثل: أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق، أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه، ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون، أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل، ونحو ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله - فهذا الطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن أن تهدر، بل هي مضمونة، فإن كانت أقل من ثلث الدية ففي مال الطبيب خاصة، وإلا فعلى عاقلته، والله يحفظكم.
فتاوى الطب والمرضى(1/171)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لنا أخت مريضة وأحيانا نضربها ضربا خفيفا لكننا نتألم نفسيا من ذلك فهل علينا في ذلك شيء؟
فأجاب بقوله:الواجب عليكم مراعاة حالها وعدم فعل ما يزيد مرضها، وإذا كانت لا تتحمل الضرب فلا يجوز لكم الضرب، وعالجوا أخطاءها بغير ذلك. وأما إذا كان المرض خفيفا وهي تخطئ وتعمل بعض الأشياء التي تستحق عليها التأديب الخفيف فلا بأس، لكن يجب أن تراعوا حالها، فإن كان الضرب يضرها فلا تضربوها وتزيدوها شرا، أما إن كان لا يضرها هذا الضرب الذي تعملونه معها؛ لأن مرضها خفيف والحاجة ماسة إلى تأديبها حتى تدع ما لا ينبغي فلا حرج في ذلك.
فتاوى نور على الدرب ابن باز(7/332)
49_ مس الطبيب لعورة المريض قبلا كانت أو دبرا
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص، وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول، فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية؟
فأجاب بقوله: لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل، فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلا كانت أو دبرا، أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه، لكن من مس الفرج دون حائل - يعني: مس اللحم اللحم - فإنه ينتقض الوضوء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء » .
وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوءها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل.
مجموع فتاوى ابن باز(10/141)
50_ التبرع بالأعضاء عند اليأس من الشفاء
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: بالنسبة لبعض الناس، حينما ييأس مثلا من شفائه من مرض ما، ويكون إلى الموت أقرب فقد يتبرع بشيء من أعضائه كالعينين مثلا، أو ربما يبيعهما بيعا، فما الحكم في هذا ؟
فأجاب بقوله: أنا حتى الآن لم يتضح لي الجواز، وبعض إخواننا قد أجاز ما يتبرع به الإنسان إذا كان لا يضره، أو بعد موته إذا لم يترتب عليه نزاع بين الورثة ولا فتنة، أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز؛ لأن هذه أمور أعطاها الله العبد، وليس له التصرف فيها، بل يجب عليه أن يقف عند حده، ولا يتصرف في أعضائه، ويعلم أن المثلة محرمة في الحياة، وهذا نوع من المثلة، كونه يسمح أن يمثل به، فيؤخذ قلبه، أو أن تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك، أخشى أن يكون داخلا في النهي عن المثلة، وأخشى أن يكون عليه بهذا حرج، فأنا عندي التوقف في هذا، وأنا إلى المنع أميل، أما بعض العلماء فإنهم يجيزون بعض هذا.
والبيع عندي حكم التبرع أو أشد؛ ذلك أن البيع ما أعلم له مجيزا، ما أعلم أحد من إخواننا العلماء أجاز البيع، إنما الخلاف هذا من أجل التبرع.
فتاوى نور على الدرب ابن باز(13/416)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
1- يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الحدث الأكبر.
2- فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه، أو خوف زيادة المرض، أو تأخر برئه فإنه يتيمم.
3- كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض.
4- فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه، أو ييممه شخص آخر، فيضرب الشخص الأرض الطاهرة بيديه، ويمسح بها وجه المريض وكفيه، كما لو كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فيوضئه شخص آخر.
5- إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحاً، فيبل يده بالماء ويمرها عليه، فإن كان المسح يؤثر عليه أيضاً فإنه يتيمم عنه.
6- إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة، أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلاً من غسله، ولا يحتاج للتيمم، لأن المسح بدل عن الغسل.
7- يجوز أن يتيمم على الجدار، أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحاً بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار.
8- إذا لم يمكن التيمم على الأرض، أو الجدار، أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل يتيمم منه.
9- إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول، ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية، لأنه لم يزل على طهارته، ولم يوجد ما يبطلها.
10- يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
11- يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
12- يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر، أو يفرش عليه شيئاً طاهراً، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
13- لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه، ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها.
فتاوى أركان الإسلام(1/227)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من أحد الإخوة الناصحين، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5431) وتاريخ 25 \ 12 \ 1414 هـ وقد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة، وكيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز، ورغبته الفتوى مفصلة في أحكام طهارة المريض وصلاته.
وبعد دراسة اللجنة لما ذكر أجابت بما يلي:
1 - يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر، فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر.
2 - ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء، أو الاستجمار
بالحجارة أو ما يقوم مقامها في حق من بال أو أتى الغائط. ولا بد في الاستجمار من ثلاثة أحجار طاهرة، ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة، والأفضل أن يستجمر بالحجارة وما أشبهها؛ كالمناديل واللبن ونحو ذلك، ثم يتبعها الماء؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة، والماء يطهر المحل، فيكون أبلغ.والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل، فإن لم تكف زاد رابعا وخامسا حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع على وتر.
ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة، ولا حرج في ذلك.
3 - إذا لم يستطع المريض الوضوء بالماء لعجزه أو لخوفه زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم.
والتيمم هو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه.
ويجوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار، ولو كان على غير الأرض، كأن يتطاير الغبار مثلا على جدار أو نحوه فيجوز أن يتيمم عليه، وإن بقى على طهارته من التيمم الأول صلى به كالوضوء، ولو عدة صلوات، ولا يلزمه تجديد تيممه؛ لأنه بدل الماء، والبدل له حكم المبدل.
ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوما.
4 - إذا كان المرض يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فاحشا، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوها، أو ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه - فهذا لا يجوز له التيمم؛ لأن إباحته هنا لنفي الضرر، ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء، فوجب عليه استعماله.
5 - إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك.
6 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب - جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي.
7 - من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء، فإن شق عليه غسله أو كان يتضرر به مسحه بالماء حال غسل العضو الذي به الجرح حسب الترتيب، فإن شق عليه مسحه أو كان يتضرر به تيمم عنه وأجزأه.
8 - صاحب الجبيرة: وهو من كان في بعض أعضائه كسر مشدود وعليه خرقة أو نحوها، فإنه يمسح عليها بالماء، وتكفيه، ولو لم يضعها على طهارة.
9 - يجب على المريض إذا أراد أن يصلي أن يجتهد في طهارة بدنه وثيابه ومكان صلاته من النجاسات، فإن لم يستطع صلى على حاله ولا حرج عليه.
10 - إذا كان المريض مصابا بسلس البول، ولم يبرأ بمعالجته فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه جعل الثوب الطاهر للصلاة، وإلا عفي عنه، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته بوضع حافظ على رأس الذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17798)
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان .. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
52_ إحتلم ولا يستطيع الاستحمام لإجرائه عملية جراحية
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: عملت لي عملية جراحية في ظهري وأنا أستطيع أن أتوضأ للصلاة بصعوبة، وقد احتلمت في إحدى الليالي وأنا لا أستطيع الاستحمام حتى لا تتأثر الجروح من جراء العملية، فهل يكفيني التيمم؟ وهل لا بد أن أتوضأ بعد التيمم؟ أم ماذا أفعل والحالة هذه؟ أرجو إفتائي في ذلك.
فأجاب بقوله: الواجب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع في جميع أحواله؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » متفق عليه.
فإذا كان المريض لا يستطيع الوضوء والغسل، كفاه التيمم؛ لقول الله سبحانه: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} الآية من سورة المائدة.
والعاجز عن استعمال الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد الماء، فإذا استطعت الوضوء دون الغسل فتوضأ وتيمم للغسل، كما تقدم من قوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.والله ولي التوفيق.
فتاوى الطب والمرض(1/37)
53_ شخص مقعد لايستطيع الذهاب لقضاء الحاجة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:حكم شخص مقعد لايستطيع الذهاب لقضاء الحاجة أعزكم الله وهو يلبس الحفاظة على صفة دائمة ولايستطيع تبديلها عند كل صلاة وذلك للمشقة فماحكم صلاته وكيف تكون طهارته هذا؟ بارك الله فيك.
فأجاب بقوله: له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فيجمع الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر ويتوضأللظهر والعصر ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ويكتفي بالوضوء الأول وضوءاواحدا في اليوم والليلة للصلوات الأربع وضوءا آخر لصلاة الفجر فأرجوا أن لايكون في ذلك مشقة عليه لكن لوفرض أنه وجد عليه مشقة حتى في هذه الكيفية فإنه يصلي على حسب حاله لقوله تعالى {فاتقوا الله مااستطعتم}.
ثمرات التدوين من مسائل بن عثيمين (39)
54_ مريضة مرض سرطان في الرحم، ولم تستطع التحكم في البول
السؤال: عمتي مريضة مرض سرطان في الرحم، ولم تستطع التحكم في البول -أعزكم الله- وهي امرأة كبيرة وعمياء وتذهب إذا دخل وقت صلاة الظهر وتغتسل كاملا وتجلس وتصلي الظهر والعصر معا؛ لأن البول يخرج أثناء الحركة، وكذلك صلاة المغرب والعشاء، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تصلي على حسب حالها، ولا مانع من جمعها الظهر والعصر في وقت أحدهما، وهكذا المغرب والعشاء؛ لعموم أدلة يسر الشريعة على أن يكون وضوؤها للظهر والعصر بعد دخول الوقت، وهكذا المغرب والعشاء يكون وضوؤها لهما بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5440)
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
55_ إذا لم يستطع المريض أن يتوضأبنفسه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:إذا لم يستطع المريض أن يتوضأبنفسه فهل يوضئه غيره أو يتيمم؟
فأجاب بقوله :بل يوضئه غيره وجوبا وماسبق من الصلوات بالتيمم فلاشيء عليه للجهل.
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين(23)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:إمرأة كبيرة مقعدة لاتتمكن من الإستنجاء ولاخدمة نفسها ولا الوضوء فهل لها أن تتيمم للمشقة عليها وعلى من يخدمها مع وجود الماء؟
فأجاب بقوله:ليس لها التيمم مع وجود الماء ولكن يقرب لها في إناء فتتوضأ أو يوضئها غيرها ولو بأجرة ولها أن تجمع الصلاتين للحرج.
ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين(39)
56_ المسح على الجبيرة وما في معناها
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما حكم المسح على الجبيرة وما في معناها؟ وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة؟
فأجاب بقوله: أولاً لابد أن نعرف ما هي الجبيرة، الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر، والمراد بها في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس الذي يكون على الكسر أواللزقة التي تكون على الجرح أوعلى ألم في الظهر أوما أشبه ذلك فالمسح عليها يجزئ الغسل. فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلاً من الغسل، وتكون هذه الطهارة كاملة بمعنى أنه لوفرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أواللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي، ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينتقض الوضوء أوينقض الطهارة، وليس في الجبيرة دليل خال من معارضة.
فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم، وقال: إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة.
ومن أهل العلم من قال: إن لضعفها لا يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: إنه يسقط تطهير هذا العضوأويسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه، ومنهم من قال: بل يتيمم له ولا يمسح عليها.
لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه، وحينئذٍ نقول: إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:
المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، ففي هذه الحال يجب عليه غسله.
المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح، دون الغسل.
المرتبة الثالثة: ان يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له.
المرتبة الرابعة: ان يكون مستوراً بلزقة أوشبهها محتاج إليها، وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويعنيه عن غسل العضو.
بحوث وفتاوى في المسح على الخفين (1/49)
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: المريض الذي يضع على ذراعه شيئاً لمرضه بحيث لا يتمكن من غسل هذا الموضع، هل يتوضأ أم يتيمم؟
فأجاب بقوله: إذا كان الشيء ثابتاً على محل الوضوء مثل الجبيرة، أو كان في نزعه مضرة، فإنه يغسل البارز ويمسح على المكان المغطى، هذا إذا كان المسح ممكناً ولا يترتب عليه ضرر، وإذا كان الجرح مكشوفاً فله أن يتيمم عن هذا الموضع ويتوضأ عما بقي، وإذا كان مغطى والمسح ممكن فإنه يمسح على المغطى ولا يتيمم.
شرح سنن أبي داود(466/22)
57_ هل هناك شروط للمسح على الجبيرة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:هل هناك شروط للمسح على الجبيرة بمعنى مثلاً إذا كانت زائدة عن الحاجة؟
فأجاب بقوله: الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاج فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أوالجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أوهذه اللزقة مثلاً فهومن الحاجة.
بحوث وفتاوى في المسح على الخفين (1/49)
58_ كيفية المسح على الجبيرة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما هي كيفية المسح على الجبيرة؟ هل يعمها كلها أويمسح بعضها مع التفصيل؟
فأجاب بقوله :نعم يعمها كلها، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضوكله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة، وأما المسح على الخفين فهورخصة وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه .
بحوث وفتاوى في المسح على الخفين (1/49)
59_ هل يدخل في معناها اللفائف مثل الشاش
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:هل يدخل في معناها اللفائف مثل الشاش وغيره؟
فأجاب بقوله: نعم يدخل، ثم ليعلم أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين تقدر بمدة معينة بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها، وكذلك أيضاً يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق، فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء.
بحوث وفتاوى في المسح على الخفين (1/49)
60_ معظم الأيام أصلي بتيمم لأني لا أستطيع الاستحمام
السؤال: كنت أعيش منذ الصبى بذبحة صدرية ونزيف داخلي:(أ) هل لي أجر عند الله في ذلك؛ لأني حرمت من شبابي وصحتي؟(ب) معظم الأيام أصلي بتيمم لأني لا أستطيع الاستحمام هل يجوز لي ذلك؟ .(ج) هل أستطيع تعليم التلاميذ القرآن وأنا غير طاهر؟
الجواب:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
أولا: إن صبرت على ما أصابك فلك الأجر عند الله وإن جزعت ولم تصبر حرمت الأجر.
ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تستطيع الاستحمام شرع لك التيمم عن الجنابة.
ثالثا: إذا كنت لا تستطيع استعمال الماء في الطهارة من الحدث كفاك التيمم للطهارة من الحدث لمس المصحف، ولك تعليم القرآن وإن كنت على غير طهارة من الحدث الأصغر. أما الجنب فلا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن ولا يعلمه الطلاب حتى يغتسل.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (8592)
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
61_ تأخير الصلاة من أجل العجز عن الطهارة
سئل فضيلة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حكم تأخير الصلاة من أجل العجز عن الطهارة؟
فأجاب بقوله: لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه، ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها.
فتاوى أركان الإسلام(1/227)
62_ قضاء من ترك الصلاة أثناء المرض
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:كيف تقضي المرأة التي تركت الصلاة والصيام لعذرها الشرعي، كيف تقضي ما فاتها ؟
فأجاب بقوله: أما إن كانت مريضة فالواجب عليها أن تصلي في حال المرض ولو على جنب ولو مستلقية،فإن تساهلت جهلا منها ولم تصل من أجل المرض تقضيها مرتبة ولو في وقت واحد حسب طاقتها مرتبة: ظهر، عصر، مغرب، عشاء، وهكذا مرتبة ولو في وقت واحد، ولو في ضحوة، أو في ظهر، أو في ليلة حسب طاقتها،إذا كان تركها لها عن مرض تجهل أنها تصلي وهي قاعدة أو على جنبها تقضي، أما إن كانت تتساهل بالصلاة تتركها عمدا فهنا ليس عليها قضاء، عليها التوبة، وهكذا الرجل لا يصلي ثم يتوب، ليس عليه قضاء عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والاستقامة على الصلاة، وما فات قبل ذلك مما تركه عمدا تساهلا منه، فهذا فيه التوبة وتكفيه التوبة والحمد لله.
فتاوى نور على الدرب (7/216)
.....يتبع بإذن الله