بعدها وذلك لكثرة العمل في التمريض أو الكشف على المرضى، وكذلك أتخلف عن صلاة الجمعة في خدمة المرضى. فهل عملي هذا جائز؟
ج 14: الواجب أن تصلي الصلاة في وقتها وليس لك أن تؤخرها عن وقتها، أما الجمعة فإن كنت حارساً أو نحوه ممن لا يستطيع أن يصلي مع الناس الجمعة فإنها تسقط عنك وتصلي ظهراً كالمريض ونحوه، وأما الصلوات الأخرى فالواجب عليك أن تصليها في وقتها وليس لك أن تجمع بين صلاتين.
[بعض منسوبات المستشفى يضعن مساحيق للتجميل]
س 15: بعض منسوبات المستشفى يضعن مساحيق للتجميل وقد يكون ذلك جهلاً منهن بهذا أثناء العمل؟
ج 15: إذا كُنَّ يراهُنَّ الرجال فلا يجوز لهن ذلك، أما بين النساء فلا بأس، ويجب على المرأة أن تستر
وجهها عن الرجال بالنقاب ونحوه لقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53] وقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} [النور: 31] الآية [النور: 31] . والزينة تشمل الوجه والرأس واليد والقدم والصدر، فكل هذا من الزينة.
القسم الثاني (1) .
[تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان مع وجود الأطباء الرجال]
س 16: ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان، هل يجوز. علماً بأنه يتوفر أطباء من الرجال في نفس المجال ونفس البلد؟
ج 16: لقد سعينا كثيراً وعملنا كثيراً مع المسؤولين لكي يكون طبُّ الرجال للرجال وطبُّ النساء للنساء وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها، وهذا هو الحق؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به، والله
_________
(1) هذه الفتاوى إجابة لأسئلة طرحت في ختام محاضرة لسماحة الشيخ بمستشفى النور بمكة المكرمة يوم الاثنين 27 / 7 / 1412 هـ.
يقول: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] وإلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء، وأن يكون قسم الأطباء على حدة؛ وقسم الطبيبات على حدة. أو يكون مستشفى خاصاً للرجال، ومستشفى خاصًّا للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار. هذا هو الواجب على الجميع.
[طبيب حصل على بعثة خارج المملكة وزوجته تعارضه]
س 17: أنا طبيب حصلت على بعثة إلى خارج المملكة لإكمال دراستي؛ ولكن زوجتي عارضتني بسبب أنها بلاد كفر. وكيف تحافظ على الحجاب؟ وهل كشف الوجه محرم خاصة وأنه أساسي للدخول إلى أي بلد؟
ج 17: الواجب التستر والحجاب على المؤمنة لأن ظهور وجهها أو شيء من بدنها فتنة، قال تعالى في
كتابه العظيم: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53] فبين سبحانه أن الحجاب أطهر للقلوب وعدم الحجاب خطر على قلوب الجميع، ويقول الله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59] الآية [الأحزاب: 59] . والجلباب ما تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس العادية، وقال سبحانه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} [النور: 31] الآية [النور: 31] .
فالواجب ستر الوجه وغيره من المرأة عن الأجنبي، وهو: من ليس محرماً لها؛ لعموم الآيات المذكورات
ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيها، لكن لا مانع من اتخاذ النقاب وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقط، فإذا كانت تتستر وتحتجب عن المؤمن فعن الكافر من باب أولى، ولو استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هو الشرع في الإسلام.
[حكم استئصال الرحم لمنع الحمل لأسباب طبية]
س 18: ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم، أي منع الحمل لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية كما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية؟
ج 18: إذا كان هناك ضرورة فلا بأس وإلا فالواجب تركه لأن الشارع يُحَبِّذُ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتاً للمصلحة الشرعية.
[الحمل إذا بان فيه عيب خلقي وتشوهات هل يجوز إسقاطه]
س 19: إذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خُلقي وتشوهات خلال أشهر الحًمل. فهل يسمح بتفريغه؛ أي بإنزال الحمل قبل استكمال شهوره؟
ج 19: لا يجوز ذلك، بل الواجب تركه؛ فقد يغيره الله. وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأتي الولد سليماً. والله يبتلي عباده بالسراء والضراء. ولا يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوهاً؛ بل يجب الإبقاء عليه، وإذا وجد مشوهاً فالحمد لله يستطيع والداه تربيته والصبر عليه ولهما في ذلك أجر عظيم ولهما أن يسلماه إلى دور الرعاية التي جعلتها الدولة لذلك ولا حرج في ذلك، وقد تتغير الأحوال فيظنون التشوه وهو في الشهر الخامس أو السادس ثم تتعدل الأمور ويشفيه الله وتزول أسباب التشوه.
[الخنثى هل يعامل معاملة الأنثى]
س 20 الخنثى هل يعامل معاملة الأنثى علما بأنه لم يتضح أمره؟ وهل ينطبق عليه جميع ما ينطبق على الأنثى من انقضاء العدة وغيرها من الأمور المتعلقة بالنساء؟
ج 20: الخنثى فيه تفصيل. فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى؛ لأن له آلتين: آلة امرأة وآلة رجل. لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته. فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة مثل أن يتفلك ثدياه أو ظهر عليه ما يميزه عن الرجال بحيض أو بول من آلة الأنثى فهذا يحكم بأنه أنثى وتزال منه آلة الذكورة بالعلاج الطبي المأمون. وإذا ظهر منه ما يدل على أنه ذكر كنبات اللحية والبول من آلة الذكر وغيرهما مما يعرفه الأطباء فإنه ذكر ويعامل معاملة الرجال. وقبل ذلك يكون موقوفا حتى يتبين الأمر, فلا يزوج حتى يتبين الأمر هل هو ذكر أو أنثى وهو بعد
البلوغ كما قال العلماء بتبين أمره.
[هل بتر جزء من الإنسان زائد جائز، وهل يرمى مع النفايات]
س 21: ما حكم بتر جزء معين من الإنسان زائد كبتر الأصبع أو غيرها. هل ترمى مع النفايات أو أنها تجمع ويكلف شخص بدفنها بمقابر المسلمين؟
ج 21: الأمر واسع؛ فليس لها حكم الإنسان ولا مانع من أن توضع في النفاية أو تدفن في الأرض احتراماً لها فهذا أفضل، وإلا فالأمر واسع والحمد لله كما قلنا، فلا يجب غسله ولا دفنه إلا إذا كان جنيناً أكمل أربعة أشهر، أما ما كان لحمة لم ينفخ فيه الروح أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك فالأمر واسع لكن دفنه في أرض طيبة يكون أحسن وأفضل.
[يراجعه مرضى أقدموا على شرب المسكر وقاموا ببعض الجرائم هل يبلغ عنهم]
س 22: يراجعني بعض المرضى الذين أقدموا على شرب المسكر وتناول المخدِّر وقاموا على إثر ذلك بارتكاب بعض الجرائم مثل الزنا واللواط.
هل أقوم بالتبليغ عنهم أم لا؟
ج 22: عليك النصيحة، تنصح لهم وتحثهم على التوبة وتستر عليهم ولا ترفع أمرهم ولا تفضحهم، وتعينهم على طاعة الله ورسوله، وتخبرهم أن الله سبحانه يتوب على من تاب، وتحذرهم من العودة إلى هذه المعاصي لقول الله سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [التوبة: 71] الآية [التوبة: 71] . وقوله سبحانه: {وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: 1 - 3] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» . . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ستر مسلماَ ستره اللهّ في الدنيا والآخرة.» . رواهما الإمام مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق.
[إنسان أصيب بمرض الإيدز فما الحكم في توبته]
س 23: إنسان أصيب بمرض الإيدز وقرر الأطباء أن عمره في هذه الحياة قصير جدّاً. فما الحكم في توبته في هذا الوقت؟
ج 23: عليه أن يبادر بالتوبة ولو في لحظة الموت؛ لأن باب التوبة مفتوح مهما كان ما دام عقله معه، وعليه أن يبادر بالتوبة والحذر من المعاصي ولو قالوا إن عمرك قصير فالأعمار بيد الله وقد يخطئ ظنهم فيعيش طويلاً. وعلى كل تقدير فالواجب البدار بالتوبة والصدق في ذلك حتى يتوب الله عليه لقول الله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31] وقوله سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه: 82] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن اللهّ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» . والمعنى ما لم يتغرغر بها الإنسان ويزول شعوره. والله المستعان.
[بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى فهل يأثم رئيسه في الإذن] له مع علمه بذلك
س 24: بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه شخصية غير الوظيفة فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالباً ما تكون مقنعة أو غير مقنعة، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها فهل يأثم على موافقته الإذن للموظف؟
ج 24: لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به، أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه؛ لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» وهذا أمانة، والله سبحانه وتعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] الآية [النساء: 58] .
ويقول سبحانه في وصف المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المؤمنون: 8] ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]
[بعض المرضى من المسلمين يموت على غير القبلة بسبب وضع السرير في المستشفى] لغير القبلة
س 25: بعض المرضى من المسلمين يموت على غير القبلة بسبب وضع السرير في المستشفى لغير القبلة؟
ج 25: لا حرج في ذلك، والسنّة أن يسُتقبل بالمريض القبلة إذا تيسر ذلك عند حضور الوفاة؛ وإلا فلا حرج.
[حكم أخذ أدوية من الصيدلية التي يشرف عليها]
س 26: ما حكم من يأخذ أدوية من الصيدلية التي يشرف عليها ويرسلها إلى مريض آخر في مستشفى آخر أو في البيت بحجة أنه مسلم وأنها ليست للبيع؟
ج 26: هذا له نظام وتعليمات؛ فإذا كانت الصيدلية للمستشفى خاصة فلا تصرف الأدوية منها إلى غير
المرضى والمراجعين له لأن هذا مستشفى له مراجعون؛ فالواجب أن تصرف أدوية الصيدلية المذكورة فيهم ولا تنقل إلى مستشفى آخر, وكل مستشفى له صيدلية فلا ينقل من هذا لهذا لأنها تعليمات من جهة الدولة, وإذا كانت لدى الصيدلية تعليمات من وزارة الصحة تسمح لها بصرف الأدوية إلى غير المستشفى المعدة له فلا بأس وإلا فالواجب الخضوع للتعليمات ولا يزاد عليها.
[ما حكم الذي يسمع النداء للصلاة ولا يذهب إلى المسجد]
س 27: ما حكم الذي يسمع النداء ولا يذهب إلى المسجد رغم أنه يصلي في البيت جميع الأوقات أو في القسم الذي يعمل فيه؟
ج 27: لا يجوز ذلك، الواجب عليه أن يجيب النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» . خرجه ابن ماجه والدارقطني
وابن حبان والحاكم بسند صحيح. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، «وجاءه عليه الصلاة والسلام رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلى في البيت؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب.» خرّجه مسلم في الصحيح. فإذا كان الأعمى الذي لا قائد له ليس له رخصة فغيره من باب أولى.
فالواجب على المسلمِ البدار للصلاة في وقتها في جماعة، أما إذا كان بعيداَ لا يسمع النداء فلا حرج عليه أن يصلي في بيته، وإن تجشم المشقة وصبر عليها وصلى في الجماعة فذلك خير له وأفضل.
[خلوة بعض العاملين في المستشفى بامرأة أجنبية في الليل]
س 28: بعض العاملين في قطاع الصحة يحتم عليهم عملهم الاختلاء بامرأة أجنبية خاصة آخر
الليل في أقسام التنويم داخل مكاتب الأطباء المتخصصة، وعند نصحهم بضرورة وضع حل لمثل هذه الأمور يوجهون اللوم على المسؤولين؛ فحبذا لو كان هناك إرشاد وتوجيه في مثل هذه الحالات.
ج 28: الواجب أن يتولى ذلك رجال ثقات، وإذا دعت الحاجة إلى نساء فالواجب أن يكن جماعة من النساء حتى لا يحدث خلوة، والجماعة من النساء اثنتان أو أكثر يكن على حدة مستقلات والرجال وحدهم هؤلاء للنساء وهؤلاء للرجال، وليس للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه لا في الليل ولا في النهار، وليس للطبيب ولا لغيره أن يخلو بالطبيبة أو المريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما» .
[حكم الهدية لمن يرأسه في العمل]
س 29: ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى
أنها هدية لمن يرأسه في العمل؟
ج 29: هذأ خطأ ووسيلة لشر كثير، والواجب على الرئيس أن لا يقبل الهدايا، فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة، إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى لا لنفسه، ويخبر صاحبها بذلك فيقول له: هذه لمصلحة المستشفى لا آخذها أنا، والأحوط ردها ولا يقبلها له ولا للمستشفى لأن ذلك قد يجره إلى أخذها لنفسه، وقد يساء به الظن، وقد يكون للمُهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «لما بعث بعض الناس لجمع الزكاة قال: هذا لكم وهذا أهدي إليَّ» ، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وخطب في الناس وقال: «ما بال الرجل منكم نستعمله على أمر من أمر اللهّ فيقول هذا لكم وهذا أُهدي إلي، ألا جلس في بيت أبيه
أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه» . خرّجه مسلم في صحيحه.
وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدي ما وكل إليه، وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله، وإذا أخذها فليضعها في بيت المال ولا يجوز له أخذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح ولأنها وسيلة للشر والإخلال بالأمانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. .
