نص المادة 16 من قانون الاسرة
تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول)
إذا رفع الزوج الأول دعوى الطلاق قبل البناء له نصف المهر و يمكن للقاضي الحكم بالتعويض للزوجة إذا وجد بتقديره أنه سينجر عن هذا الطلاق ضرر معنوي و نفسي
إذا رفعت الزوجة هي الأولى الطلاق قبل البنلاء فلها نصف المهر هذا إذا تحصلت عليه أثناء الفاتحة لكن إن لم تتحصل عليه و حصلت مشاكل تستدعي الطلاق قبل البناء لها المطالبة بنصفه و يمكنها القاضي منه في منطوق الحكم