ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- جواز دفع القيمة للمصلحة والحاجة قال في الفتاوى:""وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" (25/82)