الامر بسيط في اثباة الزواج العرفي
فيتم رفع دعوى امام قسم الاحوال الشخصية المختص
تسمى دعوي اثباة زواج عرفي
تسرد فيها واقعة الزواج وتشير فيها الى انه غير مسجل
اي عدم وجود عقد
وان المدعي يريد تثبيت هذا الزواج بحكم قضائي على اساس ا
لمادة 22 ق أ
وشروطها فقط شاهدين وولى
يوضحون في العريضة ليتم استدعائهما في جلسة التحقيق
فيدلوا بشهادتهم ويثبت ذلك القاضي ويصدر حكم بالزواج ويؤشر على ذلك في سجلات الحالة الدنية
اي يجب طلب التاشير من طرف المدعي في عريضته
كما يجب ارفاق وثيقة من البلدية تثبت عدم تسجيل الزواج
(شهادة عدم تسجيل الزواج)
2- بالنسبة للطلاق العرفي نفس الاجراءات
ملاحضة / لايمكن طلب الطلاق العرفي في نفس الدعوى
بل بعد صدور حكم اثباة الزواج ويكون في دعوي مستقلة