بالنسبة لسؤال القانون الدولي العام :
- هناك من قال بأن المقصود من السؤال هو مبدأ التحفظ على المعاهدات لا غير .
- وهناك من توسع في الموضوع فأدخل كل ما له علاقة بموضوع المعاهدات
* بالرجوع الى صيغة السؤال كما اورده صاحبه في بداية الصفحة وهو كالتالي :
تنص الفقرة 01 من المادة 110 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة على مايلي :"تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعها الدستورية "
-حلل هذا النص على ضوء مبادئ القانون الدولي العام.
نلاحظ ما يلي :
- المقصود من السؤال يتعلق بالمعاهدات الدولية بصفة عامة دون تصنيف .
- لاحظوا في بداية المادة وردت كلمة "تصدق "وعليه يكون المطلوب بالتحديد وبشكل أساسي هو " التصديق على المعاهدات "
وعادة ما يتحدد في المعاهدة المبرمة بين أشخاص القانون الدولي طريقة أوسيلة التعبير عن ارتضاء هذا الشخص الدولي بالمعاهدة ، ومن بين هذه الطرق : التصديق ، الانضمام، تبادل وثائق الانشاء ، ايداع وثائق التصديق ...
وبالنسبة لميثاق الامم المتحدة اذا اعتمدنا فقط الفقرة المذكورة في نص السؤال فانه لايتم الارتضاء الا بالتصديق على الميثاق.
فإذا كان التصديق هو التأكيد الرسمي على ارتضاء الالتزام بالمعاهدة التي سبق التوقيع عليها أو إقرارها ، والحكمة منه من الناحية القانونية هو اقرار بأثر رجعي من جانب الشخص القانوني الدولي - الدولة - على تصرفات على تصرفات الوكيل الذي قام بإبرام المعاهدة الدولية اضافة لذلك فان التصديق لا يكون الا في الامور الجوهرية باعتبار انه تأكيد تام من طرف الشخص الدولي على ما يريد الإقدام عليه ،و مع ذلك فإن التصديق هو إجراء داخلي يقوم به الشخص القانوني الدولي وفقا لدستوره .
والموضوع طويل لكن يمكن ان يشمل النقاط التالية :
- حرية الدولة في التصديق.
- السلطة المختصة بالتصديق : بعض الدساتير في الوقت الحاضر تجعل الاختصاص بالتصديق مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، حيث يقوم رئيس الدولة بعملية التصديق بعد موافقة البرلمان ، وقد يكون ذلك بالنسبة لبعض المعاهدات أو لكل المعاهدات كما هو الشأن عليه في دستور الجزائر لسنة 1996.
بالنسبة للجزائر ومن خلال الددستور نجد عدة مواد تنص على ذلك منها من اوكلت المهمة لرئيس الجمهورية لوحده .
كالمادة 77 الفقرة 9 التي تنص : « يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :
- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، ».
ومنها من اوكلت المهمة لرئيس الجمهورية والسلطة التشريعية معا في انواع معينة من المعاهدات
كالمادة 131 الذي نصت : « يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات ............بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة. »
* الرقابة الدستورية من طرف المجلس الدستوري إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية ، وإذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها .
- التصديق الناقص : ومثاله قيام السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة بالتصديق بمفرده على المعاهدة بالرغم من ان الستور قد اشرك السلطة التشريعية الى جانب السلطة التنفيذية في عملية التصديق.
فيه عدة اتجاهات فقهية
1 منهم من اعتبره تصديق صحيح.
2 بطلان التصديق.
3عدم صحة التصديق الناقص والقبول به في ذات الوقت اذا لم يخل بقاعدة جوهرية من قواعد القانون الداخلي للدولة.
وقد اعتبرت اتفاقية فينا التصديق الناقص غير مشروع
- بالنسبة لموضوع التحفظ على المعاهدات ارى أنه ليس بالامر الهام في الاجابة على السؤال وان كان قد يكون احد حيثيات او عنصر من عناصر الاجابة ، لان التحفظ لايرد فقط على عملية التصديق وإنما قد يرد ايضا على التوقيع على المعاهدة ، والتحفظ عموما كيان منفصل عن المعاهدة وقد يكون اعفائيا اي باستبعاد مواد او بنود من المعاهدة أو قد يكون تفسيريا .
وقد ظهرت عدة نظريات عالجت موضوع التحفظ منها :
1 نظرية الإجماع : ومفادها ان التحفظ مشروع في حالة واحدة وهي أن تكون مقبولة من جميع أطراف المعاهدة
2 نظرية الدول الأمريكية : تبقى الدولة المتحفظة طرفا بشرط عدم سريان النصوص التي جرى التحفظ بشأنها في مواجهة هذه الدول المعترضة على التحفظ
3 نظرية محكمة العدل الدولية : اجازت التحفظ عموما الا في حالات محددة كالنص بعدم التحفظ على مادة في الاتفاقية ذاتها او النص على عدم التحفظ على مواد معينة وكان من بينها المواد المتحفظ عليها.
هذا ما اردت قوله بالنسبة للسؤال المطروح وارى انه سؤال محدد للغاية لا يحتمل تأويلات كثيرة أو توسع في غير محله وفي ذات الوقت فهو سؤال ليس سهل كما يعتقد البعض .