منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الاجراءات الجزائية و القانون الجنائي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-10-16, 13:08   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جريمة اختلاس الأموال العمومية في ظل القانون الجزائري
إن جريمة اختلاس أموال الدولة وأموال المؤسسات الاقتصادية والمالية مثل المصارف أو البنوك،والشركات قد تكاثرت وتفشت بحيث أصبحت تشكل خطرا على أموال الشعب دافع الضرائب ،وعلى ثروات اقتصاد الأمة ،ولا سيما إذا علمنا أن القلة القليلة فقط من المختلسين هي التي يتم تقديمها إلى القضاء، أما الكثرة الكثيرة فإنها تختلس ما تيسر اختلاسه ثم تختفي أو تفر إلى الخارج البلاد والضعفاء أو البسطاء من المختلسين هم وحدهم الذين تقع متابعتهم وبعد إقامة غير مريحة في غياب السجون على ذمة الحبس الاحتياطي المؤقت تقرر بعض المحاكم الجنائية براءتهم ولا أحد يتعذر لهم أو يشفق على حالهم.
حيث المشرع نص في المادة 119مكرر قانون عقوبات التقليل من أخطار هذه الظاهرة حيث نص على أنه:"... كل قاضي أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن أشارت إليهم المادة 119من هذا القانون تسبب في إهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها".
وهذه الجريمة تتضمن عناصر أو أركان المتمثلة في : صفة الجاني ، الركن المادي،الركن المعنوي(1).
المطلب الأول: صفة الجاني
حتى تقوم الجريمة المنصوص عليها في المادة 119مكرر من قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بالتصرف في الأموال العامة أو الخاصة فإن القانون يوجب أن يكون المتهم ممن يتصفون بأحد الصفات أو يمارس إحدى الوظائف التالية:
_أن يكون قاضيا معينا بموجب مرسوم رئاسي منصبا في مهامه ويمارس وظيفته قبل تاريخ وقوع الجريمة المنسوبة إليه.
_أن يكون موظفا قائما بأعمال وظيفته ومعينا فيها تعيينا رسميا ويباشر مهام وظيفته قبل ارتكاب الجريمة المسندة إليه.
_ أن يكون ضابطا عموميا ممن يمارسون مهام معينة في إطار الخدمة العامة مثل:
الموثقين والمحضرين القضائيين ومثل المستخدمين في المصالح الإدارية التي تشرف عليها الدولة وما شابه ذلك.
فإذا لم تقع هذه الوقائع من الأشخاص الذي تم ذكرهم فإنه لا يمكن قيام جريمة الفقرة الأولى من المادة 119 مكرر ق.عقوبات ولا يمكن اعتبارها قد أنجزت وقامت بشكل تام وموجب للعقاب وذلك دون الإخلال بإمكانية تطبيق جريمة الفقرة الثانية من نفس المادة إذا توافرت شروطها وتحققت عناصرها كاملة،وفي هذا المعنى صدر قرار المحكمة العليا بتاريخ 23\06\1982 في القضية رقم 11\289،جاء فيه :"يجب أن يتضمن السؤال صفة المتهم وكون الأموال قد وضعت تحت يده بموجب وظيفته أو بسببها و إلا كان باطلا وترتب على ذلك بطلان الحكم وإلغاؤه(1).
المطلب الثاني: الركن المادي
يتطلب الركن المادي لجريمة الاختلاس توافر فعل مادي يقوم به هذا الركن وهو فعل الاختلاس مال أو شيء يكون محل لهذا الفعل لذلك ستكون دراستنا لهذا المبحث في فرعين ندرس الأول فعل الاختلاس وندرس الفرع الثاني محل الاختلاس.

الفرع الأول : فعل الاختلاس

إن الركن المادي لجريمة الاختلاس يتحقق عندما يقوم الجاني بإضافة المال الذي بحوزته بسبب الوظيفة إلى ملكه الخاص وتصرفه فيه تصرف المالك.
فالاختلاس ليس فعلا ماديا بل هو عمل مركب من فعل مادي هو الظهور على الشيء بمظهر المالك الذي تسانده نية داخلية وهي نية التملك ولا يشترط لاعتبار الفعل الصادر من الموظف محققا للاختلاس ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن يترتب عليه ضرر فعلي للدولة أو غيرها لأن القانون لا يتطلب أن تتحقق نتيجة إجرامية معينة من فعل الاختلاس فالجريمة تتحقق بمجرد التصرف بالمال تصرف الملاك، ومن تم فالجريمة تتوافر ولو رد المتهم المال المختلس بعد إتمام اختلاسه حتى ولو حصل الرد من الفاعل نفسه وبالتالي فإن رد المال يعتبر من قبيل الظروف المخففة لعقاب الاختلاس وتتضح نية الجاني في التملك في مختلف الأعمال المادية كالتصرف في المال أو رهنه أو عرضه للبيع إلى غير ذلك من الأفعال التي تستشف منها محكمة الموضوع أن الجاني قد تملك مال الغير الذي بحوزته،ويثبت الاختلاس بكل دليل يصلح لإقناع القاضي بحصوله فليس لإثبات جريمة الاختلاس طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة(1).
الفرع الثاني:محل الاختلاس
محل الاختلاس هنا يكون عندما يوجد مال في حيازة الموظف بسبب وظيفته فيجب أن يكون محل الاختلاس مال وقد عبر المشرع الجزائري عن ذلك في قانون العقوبات حيث اشترط أن يكون موضوع الجريمة أموالا أو أوراقا أو غيرها فالاختلاس يشمل كل شيء ذو قيمة فقد تكون قيمته معنوية ويستوي أن تكون قيمة المال كبيرة أو صغيرة أو أن يكون عاما أو خاصا ما دام قد حازه الموظف بحكم وظيفته.
لا يلزم أن يكون المال في ذاته مشروعا فقد يكون غير مشروعا كالمخدرات ومع ذلك تقوم الجريمة ما دامت مقتضيات الوظيفة توجب على الموظف حفظه فيختلسه كما يتعين أن يكون المال موضوع الاختلاس في الحيازة الناقصة للمتهم بسبب وظيفته ،فحيازة الموظف للمال هنا حيازة ناقصة تسمح له بالسيطرة الفعلية عليه دون أن يكون مالكا له ،فهو يحوز المال باسم الدولة ولحسابها ويلزم هذا المال أو استعماله أو التصرف فيه من الوجه الذي يحدده القانون ،وإذا وجد المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته فلا أهمية بعد ذلك إذا كان
هذا المال قد قيد بدفاتره أم لم يقيده ،تسلمه بإيصال عرفي أو بدون إيصال ولا تقوم جريمة الاختلاس إذا كان المال قد دخل في حيازة الموظف بمناسبة الوظيفة وليس بسببها كما لو سلم المال إلى الموظف بناءا على ثقة شخصية وضعها المسلم فيه كما ولو أودع المتعاقدان ثمن البيع لدى الموثق أو أودع الممول مبلغ الضريبة لدى الموظف في مأمورية الضرائب لا يختص بتسليمه.