2010-10-08, 08:06
|
رقم المشاركة : 3
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوز رشيد
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب التاسع العطل و الغيابات المادة 212 :
للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة
في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
|
شكرا على السند القانوني لكن هل يحق للموظف أخذ هذه الأيام متفرقة مثل أن يأخذ يوم الخميس ثم يوم الأحد ويوم الأثنين ؟؟
|
|
|