القضية مدنية اساسها التعويض عن الضرر حسب المادة 124 ق م
ولكن ترفع في القسم التجاري لان اعمال المؤسسات التجارية هي اعمال تجارية
ووسائل اثباتها هي المحضر المحرر بالاضافة ال
اعداد محضر معاينة للارض الغير محروثة
ومن افضل توجيه انذار لهذه المؤسسة
رغم ان الانذار غير ضروري مادام المؤسسة ليس لديها مايثبت انها وفت بالتزامها
واملاك الدولة ليست طرفا في القضية بل المتعاقدون هم الذين لهم صفة المتضررين
لان هم اللذين لهم حق الاستغلال والانتفاع من طرف املاك الدولة
ملاحظة / لو رفعت عوى على اساس المسؤولية العقدية
بحجة ان المؤسسة لم تنفذ التزمها التعاقدي
وعلى هذا يجب الزامها بذالك
يكون دفوعاتها انها لم تاخذ التربة وعليه فلاحاجة من تنفيذ التزامها
اي لانختار هذا الطريق الا في حالة اخذ التربة وعدم دفع التعويض
فالطريق الاول هو الاسلم