منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كيف يأخذون تعويضهم؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-08-17, 12:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

القضية مدنية اساسها التعويض عن الضرر حسب المادة 124 ق م
ولكن ترفع في القسم التجاري لان اعمال المؤسسات التجارية هي اعمال تجارية
ووسائل اثباتها هي المحضر المحرر بالاضافة ال
اعداد محضر معاينة للارض الغير محروثة
ومن افضل توجيه انذار لهذه المؤسسة
رغم ان الانذار غير ضروري مادام المؤسسة ليس لديها مايثبت انها وفت بالتزامها

واملاك الدولة ليست طرفا في القضية بل المتعاقدون هم الذين لهم صفة المتضررين
لان هم اللذين لهم حق الاستغلال والانتفاع من طرف املاك الدولة


ملاحظة / لو رفعت عوى على اساس المسؤولية العقدية
بحجة ان المؤسسة لم تنفذ التزمها التعاقدي
وعلى هذا يجب الزامها بذالك
يكون دفوعاتها انها لم تاخذ التربة وعليه فلاحاجة من تنفيذ التزامها
اي لانختار هذا الطريق الا في حالة اخذ التربة وعدم دفع التعويض

فالطريق الاول هو الاسلم