اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 210brahim
بارك الله فيك أخي
من فضلكم أريد توضيح بخصوص القانون التكميلي 2010 خصوصا للموظف المعاق
|
سلام،
بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2010 فقد ورد بالأمر رقم 10/01 المؤرخ في 26 أوت 2010 بالجريدة الرسمية الصادرة في 29/08/2010
وبخصوص التعديل المتعلق بالموظفين المعوقين، فقد عدلت المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في شقها المتعلق بالموظفين من تلك الفئة وذلك بتخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي (irg° حسب مستوى الدخل.
فمثلا من يتقاضى 30.000 دج شهريا يقتطع من أجره ضريبة الدخل أقل ب 10 % من الضريبة المفروضة على شخص آخر عادي يتقاضى راتبا مثله.
إلا أن هذا التخفيض لا يمكن أن يتجاوز ألف دينار في أحسن الحالات، أي إذا طبق مثلا تخفيض 10 بالمائة من الضريبة على الأجر وكانت قيمة التخفيض 4000 دج فإنه لا يستفيد سوى من ألف دينار فقط تخفيض.
أرجوا أنني وفقت في تبسيط الأمر
سلام