حسب القانون الأساسي الخاص بعمال التربية فان التثبيت مازال وفقالكيفيات السابقة
واليك المواد التي تنص على ذلك
شوّال عام 1429 ه الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 59
12 أكتوبر سنة 2008 م/ العدد 59
التربص والترسيم والترقية في الدرجة
ا Jادّة : 16 تطبيقا لأحكام ا Jادت 83 X و 84 من الأمر
رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jذكور أعلاه q يع X
ا Jترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي
يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربص X
وجب قرار أو مقرر q حسب الحالة q من السلطة اﻟﻤﺨولة
صلاحية التعي .X
ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة
واحدة .
ا Jادّة : 17 يتعيّن على موظفي التعليم الذين
وظفوا عن طريق ا Jسابقة أثناء التربص التجريبي
متابعة تكوين بيداغوجي تحضيري تحدد مدته ومحتواه
وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير ا Jكلف بالتربية
الوطنية .
ا Jادّة : 18 يجتاز موظفو التعليم ا Jتخرجون من
مؤسسات التكوين ا Jتخصص وكذا أولئك الذين وظفوا
عن طريق ا Jسابقة q أثناء فترة التربص q امتحانا
للترسيم يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفهية .
تحدد كيفيات تنظيم امتحان الترسيم بقرار من
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية
ا Jادّة : 19 يخضع مساعدو التربية وملحقو اﻟﻤﺨبر
ومستشارو التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني
وا Jقتصدون ونواب ا Jقتصدين q أثناء فترة التربصq
إلى تفتيش للترسيم تقوم به لجنة .
تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة q لكل سلك q
بقرار من الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
ا Jادّة : 20 بعد انقضاء فترة التربص واعتمادا
على النتائج المحصلة في امتحان الترسيم ا Jنصوص
عليه في ا Jادة 18 أعلاه q وكذا تقرير تفتيش الترسيم
ا Jنصوص عليه في ا Jادة 19 أعلاه q يرسم ا Jتربصون أو
يخضعون إلى تمديد التربص مرة واحدة لنفس ا Jدة أو
يسرحون بدون إشعار أو تعويض .
ا Jادّة : 21 تحدد وتائر الترقية في الدرجات
ا Jطبقة على ا Jوظف X الذين يحكمهم هذا القانون
الأساسي الخاص حسب ا Jدد الثلاث : الدنيا وا Jتوسطة
والقصوى .
غير أن ا Jوظف X التابع X لأسلاك التعليم
يستفيدون من الترقية في الدرجات حسب مدت : X
دنيا ومتوسطة q طبقا للمادة 12 من ا Jرسوم الرئاسي
رقم 304 - 07 ا Jؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29
سبتمبر سنة 2007 وا Jذكور أعلاه