اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramzi86
لكن اريد فقط شرح لهذه المادة
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
ليس هناك ذكر لتفتيش او مراقبة او اي شيء في هذا المعنى بل ذكرت اللجنة متساوية الاعضاء + السلطة السلمية ( اي مديرية التربية بالنسبة لنا)
لانه المعمول به في باقي القطاعات التثبيت المباشر بعد انقضاء فترة التربص الا في حالة قيام الموظف بارتكاب مخالفات او اخطاء مهنية
|
اخي الكريم ان الفقرة الاولى من المادة 86 تنص على: (( يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة))
السؤال من هي السلطة المؤهلة لترسيم المتربص؟
الاجابة ببساطة اخي الكريم السلطة المؤهلة هي لجنة الترسيم او التثبيت المكونة من مفتش واستاذان بالنسبة لاساتذة التعليم المتوسط والثانوي,هاته اللجنة تقوم بزيارة المتربص وتقدم تقرير للجنة المتساوية الاعضاء حول الكفاءة المهنية للموظف لمزاولة المنصب الذي فيه , واللجنة عندما ترسم او تثبت الموظف المتربص فان اللجنة المتساوية الاعضاء توافق على القرار وعلى الترسيم ويصدر في محاضر اجتماعات اللجنة ومنه يرسل ملف المتربص مع محضر اللجنة الى المراقب المالي للتاشير عليه
ليصبح القرار ساري المفعول طبعا يحتسب سريان قرار الترسيم بعد عام كامل او 12 شهرا من تاريخ التعيين في المنصب كمتربص طبقا للقوانين المعمول بها في الوظيف العمومي . ويصبح المتربص بعدها موظفا في الدولة الجزائرية في قطاع الوظيفة العمومية له رقم وتاشيرة مالية