قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى [الصارم المسلول على شاتم الرسول 1/568]:
((فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال القاضي أبو يعلى: "مَنْ قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف"، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم.
فروي عن مالك: مَنْ سب أبا بكر جلد، ومَنْ سب عائشة قتل.
قيل له: لم؟!
قال: مَنْ رماها فقد خالف القرآن؛ لأنَّ الله تعالى قال: "يعظمكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إنْ كنتم مؤمنين".