لا عليك اخي صالح محمد
فانا اكمل لك اجراءات تغيير اللقب فعلا اجراءات تغيير الاسم تختلف عن اجراءات تغيير اللقب
و هي كلالاتي
يتم توجيه طلب مبرر الى وزير العدل الذي يوكل بدوره النائب العام للدائرة القضائية لمكان ولادة الطالب لاجراء التحقيق
و الاجراءات هي كالاتي
1/توجيه طلب كتابي الى وزير العدل حافظ الاختام
2/ينشر الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب و عند الاقتضاء لمكان سكناه اذا كان منفلا عن مكان ولادته
3/يترك اجل 6 اشهر ابتداءا من تاريخ النشر لكل من يريد تقديم اعتراض
4/عند انقضاء المدة يرفع الملف الى لجنة مشكلة من ممثلين لوزير العدل و ممثلين لوزير الداخلية يعينان لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة التابعين لها.
5/اذا لم يحصل اي اعتراض او لم يقبل الموضوع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم
و يصبح اللقب ساري المفعول ابتداءا من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
و من اثار تغيير اللقب هو انه تصحح العقود الخاصة بالحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد و اولاده القصر بناءا على طلب وكيل الجمهورية لمحل سكناه المادة 5 من المرسوم التنفيذي
و يتم التسجيل و الاشارة على هامش في سجلات و مستخرجات عقود الحالة المدنية ضمن الشروط و الحالات التي ينص عليها القانون
هذا كل ما في جعبتي
اختكم البتول من الجزائر العاصمة