2010-09-07, 16:07
|
رقم المشاركة : 9
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراد_2009
الخلاصة لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا وهو قول جماهير اهل العلم
وانما تخرج طعاما من طعام اهل البلد وتصرف للمساكين
ومقدار الصاع هو ثلاثة كيلو جرام تقريبا ويختلف باختلاف المكيل
لان الصاع كيل وليس ميزان
والله عزوجل هو الذي شرع اخراجها طعاما وهو الاعلم بما يصلح للناس في كل زمان ومكان وحال
وماكان ربك نسيا
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم
منقول
|
كلمة لا يجوز معناها من خالفك ودفع نقودا فزكاته باطلة
ام لها فهم اخر
هل تعرف معني الخلاف ؟؟
وهل اتباع شيخ وان خالف ثلاثة يعتبر لا يجوز؟؟
وما رأيك في قول هؤلاء التابعين
ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين . أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة
الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
ثم هل يوجد تحريم قطعي من الرسول صلي الله عليه وسلم وخاصة ان التحريم لا يقوله العالم وانما من عند الله فهل ثبت قولا للرسول او للصحابة بتحريم الزكاة نقودا ؟؟
|
|
|