منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-08-12, 00:57   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحقوق الاستئثارية لبراءة الاختراع والتزامات صاحبها

من إعداد الطلبة :
- بن عطاء الله محمد الشريف
- علــــــــة النعاس
- بن حمامة عيسى

أستاذ المادة : الدكتور عز الدين المسعود
جامعة زيان عاشور – الجلفة –2010/2009

المبحث الأول : مضمون الحقوق الاستئثارية
المطلب الأول : الحق في الحصول على شهادة براءة الاختراع
وهي تلك السند القانوني الصادر من الجهة الرسمية المختصة ، وتتضمن هذه الشهادة اسم المخترع ورقم الشهادة وتاريخ منحها والصنف والوصف والنطاق وتاريخ بداية و نهاية الشهادة إضافة إلى اسم المخترع ولقبه و مهنته وجنسيته
المطلب الثاني : الحق في استئثار استغلال الاختراع موضوع البراءة
الفرع 1 : تعريف حق استئثار الاستغلال
الاستئثار كلمة مشتقة من الفعل استأثر أي خص نفسه بشيء لنفسه واحتفظ لها به من دون إشراك الآخرين فيه
الاستغلال كلمة مشتقة من الفعل استغل أي استثمر قصد الاكتساب والاستفادة
أما استئثار الاستغلال فاصطلاحا هو ذلك الحق الذي تمنحه براءة الاختراع لصاحبها بحيث تمكنه من أن يحتكر استغلال الاختراع المحمي بموجب تلك الوثيقة فلا يجوز للغير أن يمارس ذلك النشاط إلا إذا تحصل على رخصة من صاحب البراءة .
الفرع 2 : التطور التاريخي لحق استئثار استغلال الاختراع
1- أهم القوانين التي يعود لها الفضل في إرساء دعائم حق استئثار الاستغلال :
أول قانون يعود لها الفضل في إرساء هذا الامتياز هو قانون جمهورية فينيسيا لعام 1474 ثم القانون الفرنسي عام 1551، وبعد قيام الثورة الفرنسية و في 05جويلية1844 صدر قانون كان يشترط الجدة التامة فلا يمنح هذا الحق إلا للمخترع الحقيقي ، لكن نظرا لعدم كفاية تنظيم هذا الحق كان لا بد من تكتل جهود الدول لضمان هذا الحق والتمتع به أكثر حتى خارج إقليم الدولة و تم ذلك في 20مارس في1883 اتفاقية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية
2- تنظيم حق استئثار الاستغلال في قوانين حماية الاختراعات الجزائرية :
انضمت الجزائر إلى اتفاقية اتحاد باريس بموجب الأمر 66-48 في25/02/1966 و يمكن أن نصنف القوانين الجزائرية المتعلقة ببراءة الاختراع عبرة المراحل التالية :
1962-1966 : عرفت سريان النصوص الفرنسية بعد الاستقلال ما لم تتعارض مع السيادة الوطنية وفقا للقانون
الصادر في 31/12/1963 وبالتالي فان القانون الفرنسي لعام05/07/1844 .
1966-1993 : تميزت بصدور الأمر 66-54 المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع هذا الأمر كان نتيجة للنظام الاقتصادي المتبع آنذاك وكان الاختراع ملكا للدولة والشهادة التي تمنح للمخترع حينها كانت تسمح له بالمشاركة في النشاطات المتعلقة باختراعه .
1993-2003 : تميزت بصدور المرسوم التشريعي رقم 93-17 و كرس لأول مرة مبدأ المساواة بين المخترع الجزائري و المخترع الأجنبي في الحصول على حق استئثار الاستغلال من خلال المادة 11 منه و هذا ما نجده أيضا في القانون الجديد الامر03-07
الفرع 3 : نطاق حق استئثار استغلال الاختراع
أ- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث الزمان : أي انه حق محدد بمدة زمنية معلومة و تنتهي مدة احتكار الاختراع بعد انتهاء المدة القانونية المذكورة في التشريع الراهن حسب نص المادة 09 والمقدرة بـ 20 سنة
ب- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث المكان : يتحدد حق احتكار الاستفادة من اختراعه حسب نطاق الدولة التي منحت له هذه البراءة ،و له حق تسجيل هذه البراءة خارج الاقليم وعلى الصعيد الدولي .
ج- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث الموضوع : أي لا يمكن لصاحبه أن يمارس حقوقه الاستئثارية في حدود الدولة التي أصدرت البراءة إلا في حالتين وهما :
- ما إذا كان موضوع الاختراع منتوجا
- ما إذا كان موضوع الاختراع طريقة صنع
الفرع 4 : مدى تعارض حق استئثار الاستغلال مع حرية الصناعة والتجارة
أ - حق الاستئثار يتنافى مع مبدأ حرية التجارة والصناعة : حسب النظام الاقتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر فان التجار أحرار في التنافس فيما بينهم على أن يكون شريفا ، لكن بالرجوع إلى فكرة احتكار الاستغلال يظهر لنا بأنه حق يمكن صاحبه من منع أي شخص آخر من استغلال نفس الاختراع وهذا مساس بمبدأ حرية التجارة والصناعة وبالتالي يعتبر عملا غير مشروع .
ب - حق الاستئثار حق شرعي : باعتبار أن صاحب الاختراع قد تحصل على هذا الحق بموجب شهادة فهو استئثار
شرعي ، فاعتراف القانون يجعل منه حق شرعي ، وأكثر من هدا فان من الدول ما تحمي حق الاستئثار و تجعل من الأفعال التي تمس به أفعالا غير مشروعة
المطلب الثالث : حق التصرف في براءة الاختراع
من خلال المادة 36 يتضح لنا انه يمكن لصاحب البراءة أن يتصرف في ملكيته فقد يحدث وان لا يتمكن صاحب الاختراع من استغلال اختراعه على الوجه الذي يحقق له الفائدة المالية فيفضل أن يستفيد من هذا الحق المالي عن طريق التنازل أو الرهن أو تقديمه كحصة في شركة أو منح للغير رخصة تعاقدية:
الفرع 1 : التنازل
يكون التنازل جزئيا كأن يتنازل مالك البراءة عن بعض الحقوق كحق الإنتاج مثلا ، و قد يكون التنازل كليا على كل الحقوق المتعلقة بالبراءة كعقد الهبة أو كعقد البيع الذي لا تنتقل فيه ملكية البراءة إلا من تاريخ التأشير في سجل البراءات حسب المادة 36 و إلا اعتبر البيع باطلا ، وإذا تم بيع الاختراع ضمن المحل التجاري إضافة إلى تسجيل عقد البيع في سجل البراءات يجب تسجيل المحل التجاري في السجل التجاري
الفرع 2 : الرهن
بما انه لا يمكن تطبيق الرهن الرسمي لأنه يرد على عقار و لا الرهن الحيازي لأنه يشترط في هذا الأخير التسليم المادي للشيء المرهون لان التسليم يتعارض مع فكرة الاستغلال للبراءة إلا انه يمكن تطبيق الرهن الحيازي المطبق على المحل التجاري باعتبار البراءة مال معنوي منقول ويتم الاكتفاء بإجراءات الأخرى دون التسليم المادي .
الفرع 3 : تقديم الاختراع كحصة في شركة
إذا قدمت البراءة على سبيل التمليك فان المخترع يتحصل على حصص أو أسهم في رأسمال شركة مقابل تسليم البراءة وبالتالي تنتقل ملكية البراءة وكافة الحقوق من المخترع إلى الشركة ، أما إذا قدمت البراءة على سبيل الانتفاع فلا يقدم الشريك إلى الشركة إلا الحق في استعمال البراءة وقبض ثمارها لأنه يسري عليه أحكام عقد الإيجار
الفرع 4 : الترخيص
الترخيص عقد غير يلتزم فيه صاحب البراءة بمنح إجازة لاستغلال البراءة أو نسخة منها للمرخص له في إقليم معين أو عدة أقاليم قصد استغلال الاختراع لمدة معينة بدفع مقابل فيحدد هذا الأخير غالبا على أساس الاستثمار وعقد الترخيص يعد نوعا من عقود الإيجار وبالتالي يخضع للقواعد العامة الواردة
في القانون المدني والمتعلقة بالإيجار ونصت على مثل هذا النوع المادة 37 من التشريع الجزائري ، وللترخيص صور فقد يكون الترخيص بسيطا (غير استئثاري) وقد يكون أحاديا وقد يكون كذلك ترخيص بالاستغلال استئثاريا .ويترتب على المتعاقدين التزامات مثل ما هو معمول به في عقد الإيجار فيلتزم المرخص بتسليم الشيء و التزام بضمانه بينما يلتزم المرخص له باستثمار البراءة والتزام بدفع الأجر المتفق علها ، وينقضي عقد الترخيص بانقضاء المدة المحددة في العقد وان كانت المدة غير محددة المدة فيمكن لأحد الطرفين بعد إخطار الآخر طلب الفسخ من جانب واحد كما يمكن إنهاء عقد الترخيص بسبب وجود عيب فيه أو نظرا لفسخه قضائيا أو إدراج بند في العقد يجعله مفسوخا بجكم القانون كما يحق للمرخص له أن يتخلى عن الرخصة التعاقدية الممنوحة له .
المبحث الثاني : التزامات صاحب الاختراع موضوع البراءة
المطلب الأول : الالتزام بدفع الرسوم القانونية
الفرع 1 : أهمية دفع الرسوم السنوية القانونية
وتبرز أهمية دفع الرسوم السنوية في النقاط التالية :
- تعتبر مراعاة للمصلحة العامة وعليه تفرض رسوم في كافة الميادين بما فيها مجال الاختراعات.
- تعتبر كمقابل للحماية القانونية التي تحضى بها البراءة ويوفرها القانون .
- تعتبر وسلة لاستبعاد البراءات التافهة حتى لا تكون عائقا للصناعة .
أما فيما يخص تصاعد الرسوم فتبرز أهميته في :
- مراعاة وضعية المخترع المالية حيث يفترض انه في الحياة الأولى من الاختراع لم يجن بعد المخترع فائدة مالية من اختراعه .
الفرع 2 : جزاء عدم الالتزام بدفع الرسوم القانونية
لقد أراد المشرع ربط استمرار البراءة بدفع الرسوم التنظيمية وبالتالي قرر أن ملكية البراءة تسقط في حالة امتناع صاحبها من دفع الرسوم التنظيمية في المدة المحددة قانونا ، غير أن لصاحب البراءة مدة (06) ستة أشهر ابتداء من تاريخ مرور سنة على الإيداع لدفعها فيستفيد من مهلة إضافية حتى يؤدي واجبه ، إلا انه في الوقت ملزم بدفع رسم إضافي جزاء للتأخير وعلى هذا الأساس يتوجب عليه دفع الرسوم السنوية القانونية المستحقة إضافة إلى غرامة التأخير .
المطلب الثاني : الالتزام باستغلال الاختراع موضوع البراءة
الفرع 1 : أهمية استغلال الاختراع
يظهر حق احتكار استغلال الاختراع كالحافز اللازم للتقدم الصناعي الأمر الذي يفرض ألا يعرقل هذا التطور فإذا لم يتم الاستغلال فعلا فقدت الحماية سببها ، ولذلك تقضي اغلب التشريعات على حق وجوب استغلال الاختراع خلال فترة معينة وإلا تعرض صاحبه إلى الترخيص الإجباري ، وعلى كل لا جدوى من منح براءة للمخترع قصد حماية اختراعه إذا لم يقم باستغلاله إذ لا يعتبر الاستثمار حقا ممنوحا لمالك البراءة فحسب بل هو كذلك التزاما على عاتقه ويترتب على ذلك انه ملزم باستثمار اختراعه و إلا تعرض لإجراء الترخيص الإجباري .
الفرع 2 : جزاء عدم الالتزام باستغلال الاختراع
إجراء الترخيص الإجباري :
يلاحظ في التشريع الجزائري أته يجوز لكل من يهمه الأمر أن يتقدم إلى المصلحة المختصة بعد انتهاء أربع (04) سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب البراءة أو بعد انتهاء ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم شهادة البراءة لطلب رخصة إجبارية بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص استغلاله كما نصت عليه المادة 38/01 من الامر03-07 ، واكتفى المشرع بالنص على انه لا يمكن منح الرخصة الإجبارية إلا إذا تحققت المصلحة المختصة من عدم الاستغلال أو النقص فيه ومن عدم وجود ظروف تبرز ذلك ، يجوز منح رخصة إجبارية في أي وقت إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك وهذه الرخصة يمنحها الوزير المكلف بالملكية إذا كانت تستدعي ذلك المصلحة العامة أو عندما ترى هيئة قضائية أو إدارة إن صاحب البراءة أو من رخص له باستغلالها يستغل البراءة بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة أو عندما يرى الوزير إن منح رخصة إجبارية يسمح بالعدول عن هذا التصرف حسب المادة 49 من الأمر 03-07