ينبغي أنه لاكتساب صغة الموظف العام، لابد من توافر العناصر التالية:
1- دائمية الوظيفة.
2- العمل في إحدى مصالح الدولة.
3- صدور قرار تعيين.
4- ترسيم في إحدى درجات التدرج الوظيفي.
و على هذا يمكن القول أن الموظف العام هو العامل الذي يثبت في منصب عمله
بعد انتهاء المدة التجريبية، فيكون حينئذ في وضعية قانونية و تنظيمية تجاه
المؤسسة التي يعمل بها.
انا متربصة لم يصدر قرار تعييني ولكني امضيت محضر تنصيب ولم تساعدني هذه الوظيفة فلم اواصل العمل فهل انا في وضعية قانونية اتجاه المؤسسة وهل اعاقب؟
والحرمان من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات في كل الولايات ام في الولاية التي نجح فيها؟