نص المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية:
"يجب ان تتم الإجراءات و العقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية ؛تحت طائلة عدم القبول.
يجب ان تُقدم الوثائق و المستندات باللغة العربية او مصحوبة بترجمة رسمية الى هذه اللغة،تحت طائلة عدم القبول.
تتم المناقشات و المرافعات باللغة العربية.
تصدر الاحكام القضائية باللغة العربية،تحت طائلة البطلان المُثار تلقائيا من القاضي.
يقصد بالاحكام القضائية في هذا القانون ،الاوامر و الاحكام و القرارات القضائية."