يتقادم تنفيذ الاحكام القضائية النهائية بعد مرور 30 سنة من صدور الحكم النهائي حسب المادة 344ق ا م
وما دام الحكم قابلا للتنفيذ فماهي الفائدة من رفع دعوى استعجالية
بل المفروض اللجوء الى التنفيذ الجبري عن طري المحضر القضائي
فيرجى التوجه اليه وهو الذي يقوم يالتنفيذ رغم رفض الخصوم