إلى الاخ حميدة محمد علي
بخصوص العقود المحددة المدة فهي محددة على سبيل الاستثناء بالمادة 12 من القانون 90/11 وتخص المناصب التي يمكن للمؤسسة لالاستغناء عليها ويتضح ان منصب حارس منصب دائم لا يمكن للمؤسسة الاستغناء عنه وبالتالي فمن حقه المطالبة بتحويله غلى عقد غير محدد المدة بناءا على نص المادة 14 من ق 90/11
أما بخصوص الساعات الاضافية فله الحق في طلب التعويض عن العمل الليلي عملا بنص المادة 67 من ق 90/11 أما الساعات الاضافية فتبدأ احتسابها اذا فاقت 12 ساعة اي 44 ساعة اسبوعيا