الوساطة القضائية والوساطة الاتفاقية
تتفق الوساطة الاتفاقية ، والوساطة المأمور بها قضائيا، في نهايتهما من حيث الطبيعة ، فالوساطة الاتفاقية تترجم الاتفاقية المحضة ، بينما الوساطة القضائية تدخل في مهام جديدة أسندت للقاضي
أ ـ الوساطة الاتفاقية : La médiation Conventionnelle
تعتبر الوساطة الاتفاقية أقدم من العدالة النظامية، تتم وفقا للإرادة المشتركة لأطراف النزاع ، الذين يحددون السلطة التي يخولونها للوسيط، وبذلك يمكن القول بأن هذا النوع من الوساطة إرادي محض .
والوساطة الاتفاقية إما مهنية محضة purement professionnelle أو حرة أي تخضع في عملها لإرادة الأطراف ، وإما مؤسساتية institutionnelle أي تخضع لنظام الوساطة المقترح من طرف مؤسسة ما ، كما هو الشأن في مادة التحكيم.
أما الوساطة القضائية
la médiation judiciaire :
الوساطة القضائية هي المأمور بها من طرف القاضي ، الذي يقوم بتعيين شخص ثالث يظهر أنه سيلعب دور المسهل facilitateur لحل النزاع .
وهكذا فان القاضي يمكنه أن يأمر بالوساطة القضائية إذا ظهر له أن ذلك ممكن أو لصالح الطرفين