منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إلى أبناء الهامل ببوسعادة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-07-02, 21:26   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الهامل الهامل
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى السادة الذين شككو في صلاة الجمعة في مسجد الُحجاج الهامل


الإلمام * بحكم صلاة المأموم أمام الإمام




2010 هـ









بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله e القائل : ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )( ) .
والقائل من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) ( 2 ) أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق إنك على كل شيء قدير ،
وبعد فهذا بحث فقهي في حكم صلاة المأموم أمام الإمام ومن الدوافع لإعداد هذا البحث كثرة وقوع ذلك أي الصلاة أمام الإمام في الحرمين الشريفين وغيرهما وخاصة في أوقات الإزدحام في الحج والعمرة والعيدين وقد طلب مني أحد المشايخ حفظه الله إعداد بحث في ذلك ، وسميته الإلمام * بحكم صلاة المأموم أمام الإمام أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه . فأقول وبالله التوفيق
اختلف العلماء في حكم صلاة المأموم أمام الإمام على قولين :
القول الأول أنها باطلة وهو مذهب أبي حنيفة ( ) ، والظاهرية ( )، وقول للشافعي في الجديد ( ) وهو المشهور من مذهب أحمد ( ) . قال المرداوي : وأطلقهما في الفائق والرعايتين والحاويين وابن تميم ومجمع البحرين والتلخيص ، قال : وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ( ) .

القول الثاني : أنها صحيحة مع الكراهة من غير ضرورة وهو مذهب مالك ( )، وقول للشافعي في القديم ( ) ، وقول إسحاق ( ) ، وأبي ثـور ( ) ، والحسـن البصري ( ) ، وروية عن أحمد وهي من المفردات ( ).
قال المرداوي : وقيل تصح في الجمعة والعيد والجنازة ونحوها لعذر اختاره الشيخ تقي الدين وقال من تأخر بلا عذر فلما أذن جاء فصلى قدامه عذر واختاره في الفائق وقال قلت وهو مخرج من تأخر المرأة في الإمامة ، وذكر الشيخ تقي الدين وجها قالوه وتصح مطلقا قال في الفروع والمراد وأمكن الاقتداء وهو متجه ( ) .
نصوص أصحاب المذاهب مرتبة حسب ترتيبهم التاريخي
المذهب الحنفي
قال السرخسي:"وإن تقدم المقتدي على الإمام لا يصح اقتداؤه به" ( )
المذهب المالكي
قال خليل بن إسحـاق عاطفاً على ما يكره من غير ضرورة : " وصـلاة بين الأساطين أو أمام الإمام بلا ضرورة "( ) .
قال الدسوقي : " قوله أو أمام الإمام أي ولو تقدم الجميع لأن مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة كما لو وقف عن يسار الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل"( ).

المذهب الشافعي
قال الشيرازي : " وإن تقدم المأموم على الإمام ففيه قولان قال في القديم لا تبطل الصلاة كما لو وقف خلف الإمام وحده ، وقال في الجديد تبطل لأنه وقف في موضع ليس بموقف مؤتم بحال فأشبه إذا وقف في موضع نجس" ( ) .
المذهب الحنبلي
قال ابن مفلح : " باب موقف الجماعة يستحب وقوف الجماعة خلف الإمام ولا يصح قدامه بإحرام فأكثر لأنه ليس موقفا بحال وذكر شيخنا وجها تكره وتصح والمراد وأمكن الاقتداء وهو متجه وقيل تصح جمعة ونحوها لعذر اختاره شيخنا " ( ) .
وقال المرداوي: الثانية أطلق المصنف هنا عدم صحة الصلاة قدام الإمام ومراده غير حول الكعبة فإنه إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع صحت صلاتهم نص عليه قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافا قال أبو المعالي وابن منجا صحت إجماعاً قال القاضي في الخلاف أومأ إليه في رواية أبي طالب انتهى هذا إذا كان في جهات أما إن كان في جهة فلا يجوز تقدم المأموم عليه على الصحيح من المذهب وقيل يجوز وهو من المفردات ( ) .
المذهب الظاهري
قال ابن حزم :" مسألة ولا يحل لأحد أن يصلي أمام الإمام إلا لضرورة حبس فقط في سفينة حيث لا يمكن غير ذلك " ( ) .
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :
الدليل الأول :
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن قلت أفي التطوع كان ذلك قال نعم ( ) .

الدليل الثاني :
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابراً يعني بن عبد الله قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلفه قال : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قال : قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك " ( ) .
الدليل الثالث :
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون وأقيمـوا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة " ( ) .
الدليل الرابع :
لأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه ( ) .
الدليل الخامس :
لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول فلم يصح كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام ويفارق من خلف الإمام فإنه لا يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه ( ) .


وجه الدلالة :
دلت هذه النصوص على أن مكان المأموم يكون خلف الإمام في حال تعدد المأمومين ، ويكون يمين الإمام في حال انفراد المأموم ولا موقف للمأموم أمام الإمام ولا يساره ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم موقف ابن عباس من اليسار إلى اليمين فأداره من وراء ظهره فدل ذلك على أن يسار الإمام أو قدامه ليس مكاناً لوقوف المأموم .
وقال العيني وهو يعدد الفوائد المستنبطة من حديث ابن عباس: العشرون ما قيل إن تقدم المأموم على إمامه مبطل لأن المنقول أن الإدارة كانت من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قدامه كما حكاه القاضي عياض عن تفسير محمد بن حاتم ( ).
قال علي القارئ وهو يعدد الفوائد المستنبطة من حديث ابن عباس : " ومنها عدم جواز تقديم المأموم على الإِمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه وكانت إدارته من بين يديه أيسر" ( ) .

قال البيهقي معلقاً على حديث ابن عباس: "وفيه كالدلالة على منع المأموم من التقدم على الإمام حيث أداره من خلفه ولم يدره من بين يديه"( ) .
قلت : والمأموم مأمور بمتابعة إمامه قال صلى الله عليه وسلم إنما جل الإمام ليؤتم به ولا يمكن متابعة الإمام والإقتداء به إلا إذا كان خلفه أو محاذياً له حتى يتمكن من الرؤية أو السماع وإن كان السماع يحصل ولو لم يكن خلفه على ما سيأتي في المناقشة إن شاء الله تعالى .
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :
الدليل الأول :
عن ابن عباس رضي الله عنه قال :" بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعاً من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن قلت أفي التطوع كان ذلك قال نعم " ( ) .

الدليل الثاني :
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة " ( ) .
الدليل الثالث :
لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه ( ) .
الدليل الرابع :
لأنه لا يحل أن يمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعاً جاء النص بالمنع من الصلاة فيه فيكون مستثنى من هذه الجملة ( ) .
قال ابن تيمية رحمه الله : " إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذناً وتتأخر خلفهم وان كانوا مأمومين بها للحاجة وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة " ( ) .
وجه الدلالة :
دلت هذه النصوص على أن الأرض كلها مكان للصلاة إلا ما خصه النص بالمنع ولم يأت نص يمنع من الصلاة في أي جهة من جهات الإمام الأربع ولا يحل أن يمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعاً جاء النص بالمنع من الصلاة فيه ، والجهات بالنسبة إلى الإمام أربعاً: أمام وخلف ويمين ويسار، فوجدنا الخلف هو موقف المأمومين إن كانوا عدداً، واليمين موقف المأموم إن كان فرداً، ولا موقف في أمام ولا يسار، لكن ابن عباس لما قام ووقف عن يساره صلى الله عليه وسلم وليس بموقف، كبر ودخل في الصلاة، ولم يرفض النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من صلاته في اليسار وهو في غير موقفه ، ولكن صححه وأخذه وجعله في الموقف الصحيح وهو الأيمن ، والذي وقع من ابن عباس في غير موقفه اعتد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعذره لوقوفه في اليسار لأن المكان متسع فصحت صلاته وهو قائم في اليسار، لأنه أوقع جزءاً من الصلاة في جهة اليسار، ثم أكملها في الموقف الصحيح.
قال ابن تيمية رحمه الله : " إن الصلاة أمام الإمام تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره وهو أعدل الأقوال وأرجحها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة والواجبات كلها تسقط بالعجز وإن كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس والطهارة وغير ذلك وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ولو فعل ذلك مفردا عمدا بطلت صلاته وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد ، والمقصود هنا أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية ما في هذا الباب أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة وهذا أخف من غيره ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف ولم يدع الجماعة كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الأئمة وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة و الله أعلم ( ) .
المناقشة والترجيح
بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبين لي ما يأتي :
الأول : أن المسألة اجتهادية وليس فيها نص صريح لا للجواز ولا للمنع الثاني : أن السنة الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المأموم خلف الإمام في حال تعدد المأمومين ، وأن يكون يمينه في حال انفراده ، والجهات بالنسبة إلى الإمام أربعاً: أمام وخلف ويمين ويسار، فوجدنا الخلف هو موقف المأمومين إن كانوا عدداً، واليمين موقف المأموم إن كان فرداً، ولا موقف في أمام ولا يسار، لكن ابن عباس لما قام ووقف عن يساره صلى الله عليه وسلم وليس بموقف صحيح ، كبر ودخل في الصلاة، فأقره صلى الله عليه وسلم ما وقع من صلاته في اليسار وهو في غير موقفه ، ولكن صححه وأخذه وجعله في الموقف الصحيح وهو الأيمن ، والذي وقع من ابن عباس في غير موقفه اعتد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعذره لوقوفه في اليسار لأن المكان متسع فصحت صلاته وهو قائم في اليسار، لأنه أوقع جزءاً من الصلاة في جهة اليسار، ثم أكملها في الموقف الصحيح فدل ذلك على أن المواقف لا تؤثر في صحة الصلاة سواء أمام الإمام أو يساره ، والغريب من تصحيحهم الصلاة أمام الإمام في مكة وبطلانها في غير مكة بل حكى المرداوي على ذلك الإجماع نقلاً عن المجد وأبي المعالي وابن منجا حيث قال : الثانية أطلق المصنف هنا عدم صحة الصلاة قدام الإمام ومراده غير حول الكعبة فإنه إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع صحت صلاتهم نص عليه قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافاً قال أبو المعالي وابن منجا صحت إجماعاً ( ) .ولم أقف على نص يفرق في ذلك بين مكة وغيرها في ذلك ، وأما حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ، المراد بالائتمام هنا هو متابعة الإمام في أقواله وأفعاله كما هو معلوم ، وذلك يحصل للمأموم في كل المواقف برؤية الإمام أو سماعه ، وهو أيضاً بالنسبة للمواقف في حالة الاختيار السنة فيها كما سبق أن يكون خلف الإمام في حال تعدد المأمومين ، ويمينه في حال انفراده ، أما في حالة الضرورة فلا يلزم ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات ولها أحكام خاصة والرخصة في ذلك تقدر بقدرها .
وبهذا يتبين لي رجحان جواز الصلاة في كل المواقف في حالة الضرورة من ازدحام أو ضيق مكان أو غيرهما وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جواز ذلك في حالة الضرورة ، وأما من غير ضرورة فلا شك أن السنة أن يكونوا المأمومين خلف الإمام في حال تعددهم والفرد يمينه . وسبق قول ابن تيمية رحمه الله : " إن الصلاة أمام الإمام تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره وهو أعدل الأقوال وأرجحها. قال عطية محمد سالم رحمه الله : فإذا جاء إنسان ووقف أمام الإمام وهو في غير موقف نظرنا إن كان لعذر لضيق المكان وعدم التمكن صحت الصلاة وصح الاقتداء، وإذا كان يوجد مكان ولكنه قصر وترك محل الوقوف عن اليمين أو الخلف وجاء أمام الإمام فلا حق له في ذلك ( ) .
وأما الوقوف أمام الإمام أو يساره من غير ضرورة فهو خلاف السنة ولا ينبغي فعل ذلك من غير ضرورة والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
كتبه أبو عبد الله محمد بن
محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية
10 / 11 / 1429 هـ










رد مع اقتباس